خدمات المحاكم
للاطلاع على خدمات المحاكم؛
اختر الخدمة
خدمات المحكمة الإدارية
تسجيل القضايا والنظر بها لدى المحكمة الإدارية
|
الفئات المستفيدة من الخدمة
|
|
أماكن تقديم الخدمة
|
|
شروط الحصول على الخدمة
|
|
الوثائق المطلوبة
|
-
هوية النقابة للمحامي وإثبات وكالة قانونية.
-
صورة عن إثبات الشخصية للموكِّل:
-
للأردني: صورة غير مصدقة عن بطاقة الأحوال المدنية مع إبراز الأصل لدى تدقيق المعاملة.
-
لأبناء قطاع غزة: صورة غير مصدقة عن بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر المؤقت مع إبراز الأصل لدى تدقيق المعاملة.
-
لغير الأردني: صورة غير مصدقة عن جواز السفر مع إبراز الأصل لدى تدقيق المعاملة.
- ثلاث نسخ من لائحة الدعوى: نسخة للجهة المستدعى ضدها ونسخة لمقدم الادّعاء ونسخة للملف
|
إجراءات تقديم الخدمة
|
-
يقوم محامي المستدعي الموكَّل بتقديم اللوائح إلى كاتب الاستقبال ويقوم رئيس المحكمة بتحديد رسوم الدعوى ومن ثم يقوم موظف التسجيل بإصدار أمر قبض الرسوم
-
يقوم محامي المستدعي الموكََّل بدفع الرسوم لدى أمين الصندوق والحصول على وصل مقبوضات
-
يقوم موظف التسجيل بقيد الدعوى بسجل الدعاوى وتنظيم ملف للدعوى.
|
المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة
|
|
رسوم الخدمة
|
الحد الأدنى ثلاثون ديناراً والحد الأعلى ثلاثمئة دينارٍ
الحدّ الأدنى ثلاثمئة دينارٍ والحد الأعلى ثلاثة آلاف دينارٍ
|
الزمن المستغرق لإنجاز الخدمة
|
|
*يتم تقدير الرسوم من رئيس المحكمة الإدارية
الطعن بقرارات المحكمة الإدارية
|
الفئات المستفيدة من الخدمة
|
|
أماكن تقديم الخدمة
|
|
شروط الحصول على الخدمة
|
|
الوثائق المطلوبة
|
|
إجراءات تقديم الخدمة
|
-
يقوم محامي المستدعي الموكَّل بتقدم لائحة الطعن لقلم المحكمة الإدارية
-
يتم ترسيم لائحة الطعن من رئيس المحكمة.
-
يقوم محامي المستدعي الموكَّل بالحصول على أمر قبض من موظف التسجيل ليقوم بدفع رسوم الطعن للمحكمة الإدارية العليا لدى أمين الصندوق والحصول على وصل مقبوضات
-
يقوم موظف التسجيل بفتح ملف للقضية حيث يتم تبليغ لائحة الطعن للمطعون ضده ثم يقوم المطعون ضده بتقديم لائحة جوابية خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي للتبليغ.
-
بعد تبادل اللوائح يتم إرسال القضية بكامل محتوياتها للمحكمة الإدارية العليا.
|
المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة
|
|
رسوم الخدمة
|
-
عند الطعن في القرار النهائي الصادر عن المحكمة الإدارية لدى المحكمة الإدارية العليا يتم دفع ذات الرسم الذي تم دفعه أول مرة عند تسجيل الدعوى لدى المحكمة الإدارية.
-
عند الطعن بالقرار الصادر بالطلب المستعجل الصادر عن المحكمة الإدارية للمحكمة الإدارية العليا يتم دفع نصف الرسم الذي تم دفعه عند تسجيل الدعوى لدى المحكمة الإدارية.
|
الزمن المستغرق لإنجاز الخدمة
|
|
الطلبات التي يتم تقديمها في الدعوى المسجلة لدى المحكمة الإدارية ( الطعن بعدم الدستورية، وقف تنفيذ القرار المطعون به، الطعن بالقرارات المستعجلة الصادرة من المحكمة الإدارية)
|
الفئات المستفيدة من الخدمة
|
|
أماكن تقديم الخدمة
|
|
شروط الحصول على الخدمة
|
|
الوثائق المطلوبة
|
|
إجراءات تقديم الخدمة
|
-
يقوم محامي المستدعي الموكَّل بتقديم الطلب إلى كاتب القلم ويقوم موظف التسجيل بإصدار أمر قبض الرسوم
-
يقوم محامي المستدعي الموكََّل بدفع الرسوم لدى أمين الصندوق والحصول على وصل مقبوضات
-
يقوم موظف القلم بضم الطلب للدعوى وإعطائه رقماً ثم يعرض على الهيئة الحاكمة لإصدار قرارٍ بالطلب قابلٍ للطعن لدى المحكمة الإدارية العليا
|
المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة
|
|
رسوم الخدمة
|
رسم مقطوع (250 ديناراً)
نصف رسم الدعوى الإدارية
نصف رسم الدعوى الإدارية
|
الزمن المستغرق لإنجاز الخدمة
|
|