خدمات الوزارة

للاطلاع على خدمات وزارة العدل الأردنية؛



اختر الخدمة

 

 

هوية الخدمة

 

*رمز الخدمة

 

 

إسم الخدمة

طلب تسليم المجرمين (ملفات استرداد مجرم فار)

 

هيكلية الخدمة

þ خدمة رئيسية      خدمة فرعية

 

التشريع الناظم للخدمة

قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة 1927 وتعديلاته، على أن يرتبط الأردن بمعاهدة سارية المفعول في مجال تسليم المجرمين مع الدولة الطالبة.

 

شروط تقديم الخدمة

  1. وجود اتفاقية تسليم مجرمين سارية المفعول بين الطرفين.
  2. يجب أن يتضمن ملف الاسترداد طلب الاسترداد والبيانات والوثائق مترجمة إلى اللغة العربية ومصدقاً عليها رسمياً من الجهات المختصة في الدولة الطالبة.
  3. أن لا يكون الشخص المطلوب تسليمه قد تم ملاحقته أو محاكمته عن ذات الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها في المملكة.
  4. أي شروط أخرى خاصة استناداً للاتفاقية المنظمة للطلب.
 

الوثائق المطلوبة للحصول على الخدمة

  •  

الدائرة

شكل الوثيقة

 
  1. وثيقة إثبات هوية الشخص المطلوب تسليمه وأوصافه وجنسيته وصورته الفوتغرافية إن وجدت.

الأحوال المدنية في بلد الشخص المطلوب.

 

صورة طبق الأصل.

 
  1. أمر القبض ( أو أية وثيقة أخرى لها نفس القوة صادرة من الجهات المختصة).

النائب العام.

 

الأصل .

 
  1. حكم الإدانة.

الدولة الطالبة.

الأصل أو صورة رسمية مصدقة.

 
  1. مذكرة تتضمن تاريخ ومكان ارتكاب الأفعال المطلوب التسليم من أجلها وتكييفها.

الجهة المختصة للدولة الطالبة.

 

  1.  
 
  1. المقتضيات القانونية المطبقة على واقعة الجرم.

الجهة المختصة للدولة الطالبة.

صورة مصدقة.

 
  1. بياناً من سلطة التحقيق بالأدلة القائمة ضد الشخص المطلوب تسليمه.

 

الجهة المختصة للدولة الطالبة.

 

  1.  
 

فئة متلقي الخدمة

¨ المواطنين       ¨ المقيمين          الأعمال     þالحكومة

 
  1. مراحل تقديم الخدمة
 

المدة الزمنية المعيارية  للإجراءات الرئيسية

 ( مرتبطة بعدد الأماكن والموظفين)

الإجراءات الرئيسية لتقديم الخدمة

معدل المدة الزمنية المستغرقة لكل إجراء

 
  1. تقوم الدولة المعنية بتسليم المجرم/ المجرمين بتبليغ الأردن بالجريمة من خلال  الطرق الدبلوماسية من خلال وزارة الخارجية إلى وزارة العدل كونها السلطة المركزية المعنية باستلام طلبات تسليم المجرمين الفارين .

الزمن: غير محدد.

 

 

 

 
  1. في حال استلام طلب تسليم المجرمين من خلال مديرية التعاون الدولي، تقوم بتحويل الطلب إما لمحكمة صلح جزاء عمان أو للنائب العام حسب مقتضى الحال.

3 أيام.

 
  1. يتم تحويل الطلب للمحكمة حيث تقوم بمتابعة توفر الشروط، في حال توفر الشروط المتعلقة بتسليم المجرمين يتم استكمال الإجراءات ويقوم بإرسال ملف القضية بواسطة وزارة العدل لمجلس الوزراء ويتم الحصول على الإرادة الملكية السامية بالموافقة على الطلب.

يوم واحد.

 
  1. يتم إرسال الموافقة على طلب تسليم المجرمين لوزارة العدل/ مديرية التعاون الدولي، التي تحيله بدورها لرئاسة الوزراء للموافقة على التسليم.
  1.  

 

 
  1. تحال موافقة رئاسة  الوزراء إلى النائب العام،  ويتم  تبليغ الدولة الطالبة بالموافقة على  التسليم بالطرق الدبلوسية.
  1.  

 

 

الزمن المعياري المستغرق لتقديم الخدمة

غير محدد.

 

قيمة الرسوم

تكون التكلفة المترتبة على التسليم حسب الاتفاقية المنظمة للطلب.

 

آلية الدفع

þ نقداً        دفع إلكتروني

 

مخرج الخدمة

شكل مخرج الخدمة

مدة صلاحية الوثيقة

 

تنفيذ أوعدم تنفيذ التسليم حسب توافر شروط التسليم.

لحين استكمال الإجراءات القانونية للتسليم من عدمه.

 

شركاء الخدمة

 

تصنيف الخدمة

þ خدمة أفقية      خدمة عامودية          

 

الخدمات ذات العلاقة

 

 

الشريك ودوره في تقديم الخدمة

الشريك

دور الشريك

 
  1. الشرطة العربية والدولية (الانتربول).

إلقاء القبض على المطلوب تسليمه، وتحيله إلى قاضي الصلح مباشرة.

 
  1. النيابة العامة.

تقوم النيابة العامة في عمان بدراسة الطلب وفحصه وإذا ما قررت قبوله شكلاً يحال للمدعي العام.

يقوم مدعي عام عمان بتسجيل الطلب حسب الأصول واتخاذ الإجراءات اللازمة لمثول المطلوب تسليمه أمامه.

بعد القبض على الشخص المطلوب تسليمه تقوم النيابة العامة بإحالته إلى محكمة صلح جزاء عمان للسير بإجراءات التحقق من توافر الشروط من عدمها.

 
  1. محكمة الصلح.

تباشر محكمة صلح جزاء عمان السير حسب الأصول وتصدر قرارها إما بتوافر شروط التسليم أو عدم توافرها أو عدم قبول الطلب، ويكون قرارها خاضعاً للطعن به استئنافاً وتمييزاً.

 
  1.  وزارة العدل.

أولاً: في حال صدور قرار بالموافقة على التسليم: 

   في حال توفر الشروط المتعلقة بتسليم المجرمين يتم استكمال الإجراءات ويتم إرسال ملف القضية لمجلس الوزراء للحصول على الإرادة الملكية السامية بالموافقة على الطلب.

  • في حال عدم توافر شروط التسليم:

   يتم إعلامنا بموجب كتاب نائب عام عمان بعدم توافر شروط التسليم مرفق طيه قرارات الأحكام الصادرة بعد محاكمته أمام القضاء الأردني عن الأفعال التي اقترفها بناء على طلب الدولة طالبة التسليم وبالاستناد إلى التحقيقات التي أجرتها على أن يبلغ خلاصة الحكم الصادر بنتيجة المحاكمة إلى تلك الدولة لإعلام السلطات المختصة في الدولة طالبة التسليم عبر الطرق الدبلوماسية.

 
  1.  وزارة الخارجية.

 

ثانياً: إحالة الرد بالتسليم أو عدم التسليم للدولة طالبة التسليم عبر الطرق الدبلوماسية.

 

سلسلة القيمة (باقة الخدمة)

 

 

الوصول للخدمة

 

مكان تقديم الخدمة

þ مركزي        لا مركزي

 

الفروع المقدمة للخدمة

وزارة العدل ( مديرية التعاون الدولي )/ المركز الرئيسي/ جبل عمان.

 

قنوات تقديم الخدمة

þ مكتب خدمة الجمهور   مركز خدمة المواطن  þ الموقع الإلكتروني للدائرة   مركز الاتصال الوطني    تطبيق هاتف ذكي     فاكس    بريد إلكتروني      هاتف 

 

معلومات الاتصال والتواصل

þ  رقم هاتف  00962/4603630 /335     بريد إلكتروني  þ فاكس 064643197

 

أوقات تقديم الخدمة

من الأحد إلى الخميس (8:30 صباحاً - 3:30 مساءً).

 

مؤشرات الاداء

 

إسم المؤشر

القيمة الحالية للمؤشر

الوضع المستهدف

 

معدل وقت الانتظار

لا يمكن تحديده.

-

 

معدل وقت تقديم الخدمة

غير محدد.

-

 

معدل رضا متلقي الخدمة

-

-

 

نسبة الأخطاء في تسليم الخدمة

لا يمكن قياسه.

-

 

معدل الشكاوي على الخدمة

0

0

 

عدد الوثائق المطلوبة

6

6

 

عدد الجهات الشريكة

5

5

 

عدد الموظفين

2

2

 

حجم الطلب على الخدمة (سنوياً)

171

 

 
 

* يتم ترميز الخدمة آلياً من خلال النظام الإلكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية.