خدمات المحاكم

للاطلاع على خدمات المحاكم؛



اختر الخدمة

 

هوية الخدمة

*رمز الخدمة

 

اسم الخدمة

استئناف القرارات الصادرة عن محكمة بداية الأحداث

هيكلية الخدمة

þ خدمة رئيسية      خدمة فرعية

التشريع الناظم للخدمة

          قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961، قانون الاحداث رقم (32) لسنة 2014، قانون محاكم الصلح رقم (23) لسنة 2014

شروط تقديم الخدمة

أن تكون المراجعة من قبل أحد الأصول أو من محامٍ بموجب وكالة وفي قضايا الجناية يكون توكيل المحامي اجباري.

الوثائق المطلوبة للحصول على الخدمة

  •  

الدائرة

شكل الوثيقة

  1. لائحة الاستئناف

المحامي الموكل

  •  
  1. هوية النقابة للمحامي وإثبات وكالة قانونية.

نقابة المحاميين,

المحامي الموكل

هوية النقابة,

صورة مصدقة او الاصل

  1. إثبات شخصية للأردني: بطاقة الأحوال المدنية

دائرة الاحوال المدنية

صورة غير مصدقة مع إبراز الأصل

إثبات شخصية لأبناء قطاع غزة: بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر المؤقت

دائرة الاحوال المدنية

صورة غير مصدقة مع ابراز الأصل

إثبات شخصية لغير الأردني:  جواز السفر

خارج الاردن

صورة غير مصدقة مع ابراز الأصل

فئة متلقي الخدمة

þ المواطنين        þ المقيمين          الاعمال           الحكومة

مراحل تقديم الخدمة

المدة الزمنية المعيارية  للإجراءات الرئيسية ( مرتبطة بعدد الاماكن والموظفين)

الإجراءات الرئيسية لتقديم الخدمة

معدل المدة الزمنية المستغرقة لكل إجراء

يقوم المراجع بتسليم لائحة الاستئناف لموظف الاستئناف إذ يقوم باحتساب الرسوم وإصدار أمر قبض

  1.  

يقوم المراجع بدفع الرسوم لدى محاسب المحكمة والحصول على وصل مقبوضات

5  دقائق

بعد المراجعة والتدقيق من الموظف المختص ومن ثم الشرح عليها بوقوع الاستئناف وتاريخ تقديمه باليوم والشهر والسنة والساعة وختمه بختم المحكمة لحفظ مدة لائحة الاستئناف يتم تسليم المراجع نسخة عن لائحة الاستئناف.

5  دقائق

الزمن المعياري المستغرق لتقديم الخدمة

15 دقيقة.

قيمة الرسوم

رسوم قيدية وهي ديناران فقط

آلية الدفع

  نقداً        دفع الكتروني  

مخرج الخدمة

شكل مخرج الخدمة

مدة صلاحية الوثيقة

لائحة استئناف مختومة بموعد الاستئناف

 

شركاء الخدمة

تصنيف الخدمة

  خدمة افقية    þ خدمة عامودية           

الخدمات ذات العلاقة

 

الشريك ودوره في تقديم الخدمة

الشريك

دور الشريك

لا يوجد

 

سلسلة القيمة( باقة الخدمة)

 

الوصول للخدمة

مكان تقديم الخدمة

 مركزي      þ لا مركزي

الفروع المقدمة للخدمة

موظف الاستئناف في محاكم بداية الأحداث

قنوات تقديم الخدمة

  مكتب خدمة الجمهور   مركز خدمة المواطن    الموقع الالكتروني للدائرة   مركز الاتصال الوطني    تطبيق هاتف ذكي     فاكس    بريد الكتروني      هاتف 

معلومات الاتصال والتواصل

þ  رقم هاتف مركز الوزارة  009624603630      بريد إلكتروني   فاكس

اوقات تقديم الخدمة

أيام الدوام الرسمي , وقت الدوام ( من 8 إلى 3 )

مؤشرات الاداء

اسم المؤشر

القيمة الحالية للمؤشر

الوضع المستهدف

معدل وقت الانتظار

لا يوجد الية لتنظيم الدور

استحداث الية لتنظيم الدور

معدل وقت تقديم الخدمة

15 دقائق

10 دقائق

معدل رضا متلقي الخدمة

99%

100%

نسبة الاخطاء في تسليم الخدمة

لا يمكن قياسة

-

معدل الشكاوى على الخدمة

0

0

عدد الوثائق المطلوبة

3

3

عدد الجهات الشريكة

0

0

عدد الموظفين

3

3

حجم الطلب على الخدمة

322

 

 

* يتم ترميز الخدمة آلياً من خلال النظام الالكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية.

 

هوية الخدمة

*رمز الخدمة

 

اسم الخدمة

طلب إخلاء سبيل بكفالة /استبدال حبس بغرامة (محكمة بداية الأحداث)

هيكلية الخدمة

þ خدمة رئيسية      خدمة فرعية

التشريع الناظم للخدمة

قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961، قانون الاحداث رقم (32) لسنة 2014

شروط تقديم الخدمة

أن تكون المراجعة من أحد أصول الدرجة الاولى اذا كانت جناية ومن اصحاب صفة اذا كانت قضية بداية او صلح أو من محامٍ  بموجب وكالة

الوثائق المطلوبة للحصول على الخدمة

  •  

الدائرة

شكل الوثيقة

  1. إثبات شخصية مقدم الطلب:

- للأردني: بطاقة الأحوال المدنية

دائرة الاحوال المدنية

صورة غير مصدقة مع إبراز الأصل

- لأبناء قطاع غزة: بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر المؤقت

دائرة الاحوال المدنية

صورة غير مصدقة مع إبراز الأصل

- لغير الأردني: جواز السفر

خارج الاردن

صورة غير مصدقة مع إبراز الأصل

  1. هوية النقابة للمحامي إثبات وكالة قانونية في حال تقديم الطلب من المحامي الموكَّل

نقابة المحاميين,

المحامي المموكل

 

صورة غير مصدقة مع إبراز الأصل

فئة متلقي الخدمة

þ المواطنين       þ المقيمين          الاعمال           الحكومة

مراحل تقديم الخدمة

المدة الزمنية المعيارية  للإجراءات الرئيسية ( مرتبطة بعدد الاماكن والموظفين)

الإجراءات الرئيسية لتقديم الخدمة

معدل المدة الزمنية المستغرقة لكل إجراء

  • إخلاء سبيل بكفالة:

1. يقوم المراجع بتقديم الطلب لدى كاتب المتابعة

 

2. يقوم كاتب المتابعة بتحويل الطلب للقاضي المختص مع الملف للحصول على الموافقة

5 دقائق

3. يقوم كاتب المتابعة بإعطاء المراجع صورة عن قرار المحكمة او كتاب رسمي.

5 دقائق

4. يقوم المراجع بتنظيم كفالة حسب الأصول

 

5. العودة لمحكمة الأحداث بعد إحضار الكفالة وتسليمها للكاتب المختص إّذ يقوم الكاتب بعد التأكد من صحة الكفالة باستخراج مذكرة إفراج للموقوف وتوقيعها من القاضي المختص وتسليم نسخة منه للمراجع ليقوم بدوره بتسليمها للمركز المختص لاستكمال إجراءات الإفراج

5 دقائق

  • استبدال حبس بغرامة:
  • يقوم المراجع بتقديم الطلب لدى رئيس القلم.

 

2. طلب ملف الدعوى من المستودع وتقديمة للقاضي.

5 دقائق

3. بعد اخذ الموافقة يتم اعطاء امر القبض من رئيس القلم ليتم دفعة من قبل المراجع.

5 دقائق

4.يتم ارفاق اصل القرار والوصل المالي في ملف الدعوى واعطاء المراجع صورة طبق الاصل عن قرار الحكم والوصل المالي وصورة عن خلاصة الحكم التنفيذي اذا كان المتهم موقوف ليتم الافراج عنة واذا لم يكن موقوفا يتم تسليمها الى قاضي تنفيذ حكم الاحداث لاتخاذ الازم واعطاء كف طلب

5 دقائق

الزمن المعياري المستغرق لتقديم الخدمة

  • إخلاء سبيل بكفالة: 15 دقيقة باستثناء الوقت اللازم لتنظيم الكفالة
  • استبدال حبس بغرامة: 15 دقيقة

قيمة الرسوم

يُستَوفى رسم دينارين

آلية الدفع

ü  نقداً        دفع الكتروني  

مخرج الخدمة

شكل مخرج الخدمة

مدة صلاحية الوثيقة

صورة طبق الاصل عن قرار الحكم والوصل المالي وصورة عن خلاصة الحكم التنفيذي

 

شركاء الخدمة

تصنيف الخدمة

  خدمة افقية    þ خدمة عامودية           

الخدمات ذات العلاقة

 

الشريك ودوره في تقديم الخدمة

الشريك

دور الشريك

لا يوجد

 

سلسلة القيمة( باقة الخدمة)

 

الوصول للخدمة

مكان تقديم الخدمة

  مركزي      þ لا مركزي

الفروع المقدمة للخدمة

رئيس الديوان أو قلم المتابعة في محاكم بداية الأحداث

قنوات تقديم الخدمة

  مكتب خدمة الجمهور   مركز خدمة المواطن    الموقع الالكتروني للدائرة   مركز الاتصال الوطني    تطبيق هاتف ذكي     فاكس    بريد الكتروني      هاتف 

معلومات الاتصال والتواصل

þ  رقم هاتف مركز الوزارة  009624603630      بريد إلكتروني   فاكس

اوقات تقديم الخدمة

أيام الدوام الرسمي , وقت الدوام ( من 8 إلى 3 )

مؤشرات الاداء

اسم المؤشر

القيمة الحالية للمؤشر

الوضع المستهدف

معدل وقت الانتظار

لا يوجد نظام دور الي

استحداث الية لتنظيم الدور

معدل وقت تقديم الخدمة

15

10

معدل رضا متلقي الخدمة

99%

100%

نسبة الاخطاء في تسليم الخدمة

لا يمكن قياسة

-

معدل الشكاوى على الخدمة

0

0

عدد الوثائق المطلوبة

2

2

عدد الجهات الشريكة

0

0

عدد الموظفين

4

4

حجم الطلب على الخدمة

1370

 

 
 
 

هوية الخدمة

*رمز الخدمة

 

اسم الخدمة

طلب إعادة مضبوطات أو أمانات جرمية (محكمة بداية الأحداث)

هيكلية الخدمة

þ خدمة رئيسية      خدمة فرعية

التشريع الناظم للخدمة

قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961، قانون الاحداث رقم (32) لسنة 2014

شروط تقديم الخدمة

أن تكون المراجعة من أحد الأصول أو من محامٍ  بموجب وكالة استلام المضبوطات والامانات بنص صريح ,

  • العملة الغير اردنية يتم معاملتها كمعاملة المضبوطات الغير نقدية.

الوثائق المطلوبة للحصول على الخدمة

  •  

الدائرة

شكل الوثيقة

  1. إثبات شخصية مقدم الطلب:

- للأردني: بطاقة الأحوال المدنية

دائرة الاحوال المدنية

صورة غير مصدقة مع إبراز الأصل

- لأبناء قطاع غزة: بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر المؤقت

دائرة الاحوال المدنية

صورة غير مصدقة مع إبراز الأصل

- لغير الأردني: جواز السفر

 

دائرة الاحوال المدنية

صورة غير مصدقة مع إبراز الأصل

  1. هوية النقابة للمحامي إثبات وكالة قانونية في حال تقديم الطلب من المحامي الموكَّل

نقابة المحاميين,

المحامي المموكل

 

صورة غير مصدقة مع إبراز الأصل

فئة متلقي الخدمة

þ المواطنين       þ المقيمين          الاعمال           الحكومة

مراحل تقديم الخدمة

المدة الزمنية المعيارية  للإجراءات الرئيسية ( مرتبطة بعدد الاماكن والموظفين)

الإجراءات الرئيسية لتقديم الخدمة

معدل المدة الزمنية المستغرقة لكل إجراء

  • المضبوطات أو الامانات الجرمية:

1. يقوم المراجع بتقديم الطلب لدى رئيس القلم او كاتب قلم المتابعة

 

2. يقوم رئيس القلم او كاتب قلم المتابعة بتحويل الطلب للقاضي المختص مع الملف للحصول على الموافقة

 

3. بعد الحصول على موافقة القاضي المختص يقوم رئيس القلم او كاتب قلم المتابعة بتوجية كتاب رسمي الى مامور الامانات الجرمية بناءا على قرار القاضيبإعادة المضبوطات أو الأمانات الجرمية بعد توقيع صاحب العلاقة على الاستلام على السجل بعد التحقق من المضبوطات أو الأمانات

 

  • المضبوظات النقدية (العملة الاردنية فقط )

يتم اتّباع الخطوات السابقة من 1-2 بالإضافة للخطوات الآتية:

 

3. يتم إصدار كتاب موجه من القاضي المختص إلى محاسب المحكمة يتضمن قراراً بإعادة المبالغ المضبوطة ورقم الوصل المالي الذي تم توريد الأمانات بموجبه

 

4. يقوم المراجع بأخذ الكتاب لمحاسب المحكمة إذ يقوم المحاسب بتنظيم إرسالية مالية مرفق بها وصورة طبق الأصل عن قرار المحكمة والوصل المالي

 

5. يقوم صاحب العلاقة بمراجعة وزارة المالية لاسترداد المبلغ

 

الزمن المعياري المستغرق لتقديم الخدمة

30 دقيقة

قيمة الرسوم

لا يوجد

آلية الدفع

þ نقداً        دفع الكتروني  

مخرج الخدمة

شكل مخرج الخدمة

مدة صلاحية الوثيقة

  المضبوطات أو الامانات الجرمية

 قراراً بإعادة المبالغ المضبوطة

 

شركاء الخدمة

تصنيف الخدمة

  خدمة افقية    þ خدمة عامودية           

الخدمات ذات العلاقة

 

الشريك ودوره في تقديم الخدمة

الشريك

دور الشريك

وزارة المالية

بعد استكمال الإجراءات في المحكمة

سلسلة القيمة( باقة الخدمة)

 

الوصول للخدمة

مكان تقديم الخدمة

  مركزي      þ لا مركزي

الفروع المقدمة للخدمة

رئيس القلم او كاتب قلم المتابعة في محاكم بداية الأحداث

قنوات تقديم الخدمة

þ مكتب خدمة الجمهور   مركز خدمة المواطن    الموقع الالكتروني للدائرة   مركز الاتصال الوطني    تطبيق هاتف ذكي     فاكس    بريد الكتروني      هاتف 

معلومات الاتصال والتواصل

þ  رقم هاتف مركز الوزارة  009624603630      بريد إلكتروني   فاكس

اوقات تقديم الخدمة

أيام الدوام الرسمي , وقت الدوام ( من 8 إلى 3 )

مؤشرات الاداء

اسم المؤشر

القيمة الحالية للمؤشر

الوضع المستهدف

معدل وقت الانتظار

لا يوجد نظام دور

استحداث الية لتنظيم الدور

معدل وقت تقديم الخدمة

30 دقيقة

20 دقيقة

معدل رضا متلقي الخدمة

65%

70%

نسبة الاخطاء في تسليم الخدمة

لا يمكن قياسة

-

معدل الشكاوى على الخدمة

0

0

عدد الوثائق المطلوبة

2

2

عدد الجهات الشريكة

1

 

عدد الموظفين

3

3

حجم الطلب على الخدمة

 

 

 

* يتم ترميز الخدمة آلياً من خلال النظام الالكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية.

 

 

هوية الخدمة

*رمز الخدمة

 

اسم الخدمة

طلب استخراج صورة عن قرار حكم وأي ورقة أخرى من ملف الدعوى أو القضية التحقيقية لدى المدعي العام في محكمة بداية الأحداث

هيكلية الخدمة

þ خدمة رئيسية      خدمة فرعية

التشريع الناظم للخدمة

     قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961، قانون الاحداث رقم (32) لسنة 2014      

شروط تقديم الخدمة

أن تكون المراجعة من أحد الأصول أو من قبل محامٍ بموجب وكالة

الوثائق المطلوبة للحصول على الخدمة

  •  

الدائرة

شكل الوثيقة

1. إثبات شخصية مقدم الطلب:

- للأردني: بطاقة الأحوال المدنية

دائرة الاحوال المدنية

صورة غير مصدقة مع إبراز الأصل

- لأبناء قطاع غزة: بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر المؤقت

 

صورة غير مصدقة مع إبراز الأصل

- لغير الأردني: جواز السفر

 

 

صورة غير مصدقة مع إبراز الأصل

2. هوية النقابة للمحامي وإثبات وكالة قانونية في حال تقديم الطلب من المحامي الموكَّل

نقابة المحاميين,

المحامي المموكل

 

صورة غير مصدقة مع إبراز الأصل

فئة متلقي الخدمة

þ المواطنين       þ المقيمين          الاعمال           الحكومة

مراحل تقديم الخدمة

المدة الزمنية المعيارية  للإجراءات الرئيسية ( مرتبطة بعدد الاماكن والموظفين)

الإجراءات الرئيسية لتقديم الخدمة

معدل المدة الزمنية المستغرقة لكل إجراء

  1. يقوم المراجع بتقديم استدعاء طلب تصوير قرار حكم أو أي ورقة أخرى لدى رئيس القلم او موظف المتابعة مع إبراز وثيقة إثبات شخصية المراجع

5 دقائق

  1. بعد الحصول على الموافقة من القاضي على الطلب يقوم المراجع بمرافقة المراسل لتصوير قرار الحكم أو أي ورقة أخرى ودفع تكلفة التصوير

5 دقائق

  1. يقوم المراجع بأخذ الصورة دون الحاجة للعودة إلى دائرة الادّعاء العام أما إذا كان الطلب (صورة طبق الأصل) فيجب على المراجع العودة إلى قلم المتابعة ليتم إصدار أمر قبض بالرسوم

5 دقائق

  1. يقوم المراجع بدفع الرسوم لدى محاسب المحكمة او ارفاق طوابع والحصول على وصل مقبوضات ومن ثم العودة الى قلم المتابعة لتصديق الأوراق المطلوبة

10 دقائق

الزمن المعياري المستغرق لتقديم الخدمة

30 دقيقة

قيمة الرسوم

  • إذا كانت الصورة المطلوبة دون تصديق لا يُستَوفى عنها رسم.
  • يُستَوفى عن تصديق صورة عن قرار الحكم رسم طوابع مقدراه دينار واحد .
  • يُستَوفى عن تصديق صورة عن وكالة محام رسم طوابع مقداره ديناران .
  • يُستَوفى رسم تصديق صورة عن كل ورقة من أوراق الملف مقداره 200 فلس عن تصديقها (باستثناء القرار والوكالة) .

يستوفى رسم تصديق عن جميع الاوراق كوحده واحده رسم مقداره دينار واحد (بدون القرار والوكالة )

آلية الدفع

þ نقداً        دفع الكتروني  

مخرج الخدمة

شكل مخرج الخدمة

مدة صلاحية الوثيقة

صورة عن قرار

 

شركاء الخدمة

تصنيف الخدمة

  خدمة افقية    þ خدمة عامودية           

الخدمات ذات العلاقة

 

الشريك ودوره في تقديم الخدمة

الشريك

دور الشريك

نقابة المحاميين-موظف تصوير النقابة

 

سلسلة القيمة( باقة الخدمة)

 

الوصول للخدمة

مكان تقديم الخدمة

  مركزي      þ لا مركزي

الفروع المقدمة للخدمة

رئيس القلم أو قلم المتابعة في محاكم بداية الأحداث

قنوات تقديم الخدمة

þ مكتب خدمة الجمهور   مركز خدمة المواطن    الموقع الالكتروني للدائرة   مركز الاتصال الوطني    تطبيق هاتف ذكي     فاكس    بريد الكتروني      هاتف 

معلومات الاتصال والتواصل

þ  رقم هاتف مركز الوزارة  009624603630      بريد إلكتروني   فاكس

اوقات تقديم الخدمة

أيام الدوام الرسمي , وقت الدوام ( من 8 إلى 3 )

مؤشرات الاداء

اسم المؤشر

القيمة الحالية للمؤشر

الوضع المستهدف

معدل وقت الانتظار

لا يوجد نظام دور الي

استحداث نظام دور الي

معدل وقت تقديم الخدمة

30 دقيقة

20 دقيقة

معدل رضا متلقي الخدمة

79%

85%

نسبة الاخطاء في تسليم الخدمة

لا يمكن قياسة

-

معدل الشكاوى على الخدمة

0

0

عدد الوثائق المطلوبة

2

2

عدد الجهات الشريكة

1

1

عدد الموظفين

4

3

حجم الطلب على الخدمة

 

 

 
 

* يتم ترميز الخدمة آلياً من خلال النظام الالكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية.