خدمات المحاكم

للاطلاع على خدمات المحاكم؛



اختر الخدمة

 

هوية الخدمة

*رمز الخدمة

 

اسم الخدمة

طلب استخراج صورة عن قرار حكم وأي ورقة أخرى من ملف الدعوى (صلح الحقوق وبداية الحقوق).

هيكلية الخدمة

þ خدمة رئيسية      خدمة فرعية

التشريع الناظم للخدمة

قانون اصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988

شروط تقديم الخدمة

لا يوجد

الوثائق المطلوبة للحصول على الخدمة

  •  

الدائرة

شكل الوثيقة

  1. إثبات شخصية:

- للأردني: بطاقة الأحوال المدنية

الأحوال المدنية

صورة غير مصدقة مع إبراز الأصل

- لأبناء قطاع غزة:

 بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر المؤقت

الأحوال المدنية

صورة غير مصدقة مع إبراز الأصل

- لغير الأردني:

 جواز السفر

 

صورة غير مصدقة مع إبراز الأصل

  1. إثبات الوكالة في حال التقديم من الوكيل القانوني.

المحامي الموكل

 

فئة متلقي الخدمة

þ المواطنين         المقيمين        þ الاعمال         þ الحكومة

مراحل تقديم الخدمة

المدة الزمنية المعيارية  للإجراءات الرئيسية ( مرتبطة بعدد الاماكن والموظفين)

الإجراءات الرئيسية لتقديم الخدمة

معدل المدة الزمنية المستغرقة لكل إجراء

تقدم الخدمة باحدى الطريقتين التاليتين:

اولا: الكترونيا من خلال الدخول على الموقع الالكتروني للوزارة http://moj.gov.jo واختيارالخدمات الالكترونية، وعلى النحو التالي:

  1. يتم دخول المحامي باستخدام حسابه المسجل مسبقا واختيار قائمة الدعاوى والطلبات وادخال رقم الدعوى والسنة والمحكمة ذات الاختصاص واختيار التصديق ثم الوثائق المطلوبة:
    - صورة تطبق الاصل عن القرار
    - صورة تطبق الاصل عن الوكالة
    - صورة تطبق الاصل عن كامل الاوراق ( بدون قرار الحكم والوكالة)
    - صورة تطبق الاصل عن كامل الاوراق
  2. تعبئة استدعاء وتوقيعه ثم إجراء مسح ضوئي له وتحميله الكترونيا ثم ارسال الطلب.
  3. لمتابعة الطلبات يقوم بالضغط على قائمة متابعة الطلبات لمعرفة الطلبات المقبولة او المرفوضة ، في حال القبول يقوم بدفع الرسوم المحددة في القائمة.

يقوم بمراجعة المحكمة ذات الاختصاص لاستلام الوثائق المصدقة.

 

  1. ثانيا: ورقيا من خلال مراجعة المحكمة ذات الاختصاص، وعلى النحو التالي:
  1. مراجعة كاتب استقبال الطلبات من قبل المدعي/ وكيل المدعي وتعبئة نموذج الحصول على الخدمة او كتاب مطبوع جاهز مستوفي لبنود نموذج الخدمة.
  2. تحويل الاستدعاء الى القاضي المختص لاخذ الموافقة.
  3. دفع الرسوم لدى أمين الصندوق بعد الحصول على الموافقة.
  4. الحصول على معلومات من كاتب التجديد عن موعد الجلسة والرقم الجديد للدعوى.

 

 

10 د

 

 

 

5 د

 

5 د

 

10 د

الزمن المعياري المستغرق لتقديم الخدمة

20 – 30  دقيقة

قيمة الرسوم

  • يُستَوفى ثلاثة دنانير رسوم ....  تصديق قرار حكم صلح الحقوق. 
  •  يُستَوفى ستة دنانير رسوم.... تصديق قرار حكم بداية  الحقوق.
  • يُستَوفى رسم تصديق عن كل ورقة منفردة مراد تصديقها 200فلس.... من ملف الدعوى
  • يُستَوفى رسم دينارين طوابع عن تصديق الوكالة.
  • في حال تصديق الملف كوحدة واحدة وختم واحد يُستَوفى رسم تصديق بقيمة دينار واحد (على ألّا تتضمن هذه الأوراق قرارات أحكام أو وكالات)

آلية الدفع

þ نقداً     þ  دفع الكتروني  

مخرج الخدمة

شكل مخرج الخدمة

مدة صلاحية الوثيقة

صورة عن قرار حكم وأي ورقة أخرى من ملف الدعوى

 

شركاء الخدمة

تصنيف الخدمة

  خدمة افقية    þ  خدمة عامودية          

الخدمات ذات العلاقة

 

الشريك ودوره في تقديم الخدمة

الشريك

دور الشريك

لا يوجد

 

سلسلة القيمة( باقة الخدمة)

 

الوصول للخدمة

مكان تقديم الخدمة

  مركزي      þ لا مركزي

الفروع المقدمة للخدمة

قلم صلح او بداية الحقوق في محاكم المملكة كافة .

قنوات تقديم الخدمة

þ مكتب خدمة الجمهور   مركز خدمة المواطن   þ الموقع الالكتروني للدائرة   مركز الاتصال الوطني    تطبيق هاتف ذكي     فاكس    بريد الكتروني      هاتف 

معلومات الاتصال والتواصل

þ  رقم هاتف مركز الوزارة  009624603630   بريد إلكتروني   فاكس

اوقات تقديم الخدمة

من الاحد الى الخميس ( من 8:00 إلى 3:00)

مؤشرات الاداء

اسم المؤشر

القيمة الحالية للمؤشر

الوضع المستهدف

معدل وقت الانتظار

لا يوجد نظام دور الي

-

معدل وقت تقديم الخدمة

25 دقيقة

15 دقيقة

معدل رضا متلقي الخدمة

79%

85%

نسبة الاخطاء في تسليم الخدمة

لا يمكن قياسة

-

معدل الشكاوى على الخدمة

0

0

عدد الوثائق المطلوبة

2

2

عدد الجهات الشريكة

0

0

عدد الموظفين

4

4

حجم الطلب على الخدمة