خدمات المحاكم

للاطلاع على خدمات المحاكم؛



اختر الخدمة

 

هوية الخدمة

*رمز الخدمة

 

إسم الخدمة

طلب استخراج صورة عن قرار حكم جزائي وأي ورقة أخرى من ملف الدعوى

هيكلية الخدمة

þ خدمة رئيسية      خدمة فرعية

التشريع الناظم للخدمة

قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة1961 وتعديلاته، قانون محاكم الصلح رقم (23) لسنة 2017 وتعديلاته.

شروط تقديم الخدمة

لا يوجد.

الوثائق المطلوبة للحصول على الخدمة

  •  

الدائرة

شكل الوثيقة

1.إثبات شخصية لذوي المحكوم عليه:

للأردني: بطاقة الأحوال المدنية.

الأحوال المدنية.

  1.  

لأبناء قطاع غزة : بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر  المؤقت .

الأحوال المدنية.

الأصل.

لغير الأردني: جواز السفر .

الجهات المختصة.

صورة مع إبراز الأصل.

2.إثبات الوكالة في حال تقديم الطلب من الوكيل القانوني.

مقدم الطلب.

  1.  

فئة متلقي الخدمة

þ المواطنين       þ المقيمين       þالأعمال         þ الحكومة

مراحل تقديم الخدمة

المدة الزمنية المعيارية للإجراءات الرئيسية (مرتبطة بعدد الأماكن والموظفين)

الإجراءات الرئيسية لتقديم الخدمة

معدل المدة الزمنية المستغرقة لكل إجراء

تقدم الخدمة بإحدى الطريقتين التاليتين:

  • أولاً: إلكترونياً (للمحامين الذين يمتلكون حساب على البوابة الإلكترونية لوزارة العدل) من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة العدل http://www.moj.gov.jo/  واختيار الخدمات الإلكترونية، أو مباشرة من خلال الدخول إلى البوابة الإلكترونية https://services.moj.gov.jo/ واتباع تعليمات وخطوات الحصول على الخدمة الموضحة في الدليل الإرشادي وخريطة سير الإجراءات التوضيحية أو الفيديو التوضيحي.

 

  • ثانياً: ورقياً من خلال مراجعة المحكمة ذات الاختصاص، وعلى النحو التالي:

استخراج صورة عن قرار حكم:

  1. يقوم متلقي الخدمة بتقديم استدعاء طلب تصوير قرار حكم لدى القاضي المختص أو مأمور المستودع المختص باستقبال الطلبات مع وثيقة إثبات هوية المراجع.

 

  1. استخراج قرار الحكم كما يأتي :
    • إذا كانت القضية غير مؤرشفة يتم إحضار ملف القضية ويقوم متلقي الخدمة بتصوير الأوراق المطلوبة ودفع تكلفة التصوير مباشرة لجهة التصوير في غرفة التصوير في المحكمة.
    • إذا كانت القضية مؤرشفة يتم فقط استخراج الصورة مباشرة من الكمبيوتر في الغرف المخصصة لهذه الغاية ودفع التكآليف المطلوبة.

 

3. يقوم متلقي الخدمة باستلام الصورة وتصديقها حسب الأصول.

 

الزمن المعياري المستغرق لتقديم الخدمة

20– 30  دقيقة.

قيمة الرسوم

  • في حال التصوير فقط بدون تصديق لايستوفى أي رسم ويتم دفع تكاليف التصوير فقط.
  • في حال الحصول على صورة مصدقة عن كل ورقة من أوراق الملف: يُستَوفى رسم تصديق قرار الحكم ويُستَوفى رسم تصديق عن كل ورقة منفردة مراد تصديقها بشكل منفرد من ملف الدعوى .
  • يُستَوفى رسم عن تصديق الوكالة.

وفقاً لجدول رسوم المحاكم وقانون الطوابع المعمول به.

آلية الدفع

þ نقداً     þ   دفع إلكتروني  

مخرج الخدمة

شكل مخرج الخدمة

مدة صلاحية الوثيقة

صورة عن قرار حكم جزائي وأي ورقة أخرى من ملف الدعوى.

 

شركاء الخدمة

تصنيف الخدمة

¨ خدمة أفقية    þ خدمة عامودية         

الخدمات ذات العلاقة

 

الشريك ودوره في تقديم الخدمة

الشريك

دور الشريك

 نقابة المحامين.      

توفير غرف للتصوير للمراجعين مدفوع الأجر.

سلسلة القيمة (باقة الخدمة)

 

الوصول للخدمة

مكان تقديم الخدمة

þمركزي        لا مركزي

الفروع المقدمة للخدمة

قلم صلح الجزاء في كافة المحاكم .

قنوات تقديم الخدمة

þ مكتب خدمة الجمهور   مركز خدمة المواطن  þ  الموقع الإلكتروني للدائرة   مركز الاتصال الوطني    تطبيق هاتف ذكي     فاكس    بريد إلكتروني      هاتف 

معلومات الاتصال والتواصل

þ  رقم هاتف مركز الوزارة  009624603630   بريد إلكتروني   فاكس

أوقات تقديم الخدمة

من الأحد إلى الخميس (8:00 صباحاً إلى 3:00 مساءً).

مؤشرات الاداء

إسم المؤشر

القيمة الحالية للمؤشر

الوضع المستهدف

معدل وقت الانتظار

لا يوجد نظام دور آلي.

 

معدل وقت تقديم الخدمة

30  دقيقة.

20 دقيقة.

معدل رضا متلقي الخدمة

79%

85%

نسبة الأخطاء في تسليم الخدمة

لا يمكن قياسه.

-

معدل الشكاوي على الخدمة

0

0

عدد الوثائق المطلوبة

2

2

عدد الجهات الشريكة

1

1

عدد الموظفين

3

3

حجم الطلب على الخدمة ( سنوياً)

 

 

 

* يتم ترميز الخدمة آلياً من خلال النظام الإلكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية.