التلهوني: قانون تحكيم جديد يتماشى مع القواعد الدولية
أعلن وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن مجلس الوزراء وافق هذا الاسبوع على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون التحكيم ليصار بعد ذلك لاستكمال اجراءات اقراره حسب الاصول الدستورية.
وقال إن تطوير وتعزيز الاستثمار يتطلب دعما وتبني تشريعات من شأنها تسهيل الوصول الى وسائل حل وتسوية النزاعات بالطرق البديلة وعلى رأسها التحكيم"، حيث لم يعد يخلو عقد من عقود الاستثمار من نص يتضمن اتفاق اطرافه على اختيار التحكيم كوسيلة اساسية وفي معظم الاحيان وسيلة وحيدة لحل اي نزاع مستقبلي قد ينشأ بينهما،وأن المستثمرين وخاصة الاجانب منهم غالبا ما يفضلون التحكيم للحصول على العدالة الناجزة في حل منازعاتهم لما للتحكيم من مميزات اهمها سرعة الانجاز والفصل بالنزاعات.
وأضاف انه ولهذه الغاية فان مشروع قانون التحكيم المعدل سمح بإنشاء مركزين للتحكيم في كل من مدينة عمان والعقبة تتولى مهمة الفصل في النزاعات المعروضة عليها من خلال التحكيم ليكون الأردن مركزا اقليميا للتحكيم ، وعلى ان يتم تنظيم جميع الامور المتعلقة بالإشراف على هذه المراكز وادارتها وغير ذلك من الامور الهامة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
واشار الى ان المشروع المعدل يهدف الى تشجيع اللجوء الى التحكيم بالعقبة من خلال اعفاء اجراءات التحكيم وكل ما يقدم لهيئة التحكيم من مستندات وعقود من الضرائب والرسوم حسب احكام التشريعات النافذة بالإضافة الى اعفاء المحكمين والمستشارين والمحامين من ضريبة الدخل والمبيعات.
وقال الدكتور التلهوني لقد جاء مشروع القانون المعدل بهدف ازالة الغموض الذي كان يعتري النصوص الحالية وتوضيحها وسد الثغرات القانونية واستحداث نصوصا جديدة تعزز اللجوء الى التحكيم كأحد اهم الوسائل البديلة لتسوية النزاعات بدلا من القضاء الأمر الذي سيخفف الأعباء الملقاة على الجهاز القضائي وسيقصر اجراءات فض المنازعات بين المتخاصمين للوصول الى العدالة الناجزة ، حيث تم وضع تعريف لمقر التحكيم وتوضيح اتفاق التحكيم وشروطه.
واضاف ان التعديلات اشتملت على تبسيط اجراءات التحكيم وتسهيلها على اطراف التحكيم ومنح هيئة التحكيم صلاحيات اوسع الامر الذي يعزز من البت في المنازعات بالسرعة الممكنة حيث تم العمل على ادخال تعديلات تعطي لأطراف التحكيم صلاحية تفويض غيرهم باتخاذ اجراء معين وتم ادخال وسائل التكنولوجيا الحديثة كإحدى الوسائل المقبولة قانونا لغايات التبليغ كالفاكس والبريد الإلكتروني.
و اشار التلهوني الى ان هذه التعديلات حددت المسائل التي لا يجوز فيها التحكيم وشروط قبول التحكيم في منازعات عقود المستهلكين ومنازعات علاقات العمل ، وتعزيز مبدأ سلطان ارادة الاطراف في جميع اجراءات التحكيم، مضيفا ان التعديلات اجازت للمفلس الذي رد اليه اعتباره بإمكانية اختياره كمحكم بعد ان كان ذلك محظورا عليه ، واضافة الى تعزيز حياد واستقلال المحكمين والعمل عن الافصاح عن اي ظروف تثير الشكوك حول الحيدة والاستقلال.
وبين انه تم اعادة تنظيم المسائل المتعلقة بتشكيل هيئة التحكيم والاجراءات المتبعة بما يضمن سد الثغرات القانونية ، وتم تحديد الحالات التي يجوز فيها رد المحكم ، كما تضمنت التعديلات منح هيئة التحكيم صلاحية اتخاذ تدابير مؤقتة او تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع او بقصد توقي ضرر لا يمكن جبره ، ومنح اطراف التحكيم الاتفاق على الاصول والقواعد البينات او الاثبات المتبعة في التحكيم.
واضاف التلهوني ان التعديلات تضمن توفير ضمانات المحاكمة العادلة امام هيئة التحكيم من خلال عرض الافادات ومناقشة الشهود وتوفير سماع الشهود من خلال وسائل الكترونية وانتخاب الخبراء وعدم فرض قيود دفع الرسوم على البينات المقدمة لغايات قبولها ، كما تضمن التعديل ضمان صدور حكم التحكيم بدون مماطلة.
واكد انه تم استحداث نصوص تتيح لهيئة التحكيم انهاء الاجراءات في حال اتفاق الاطراف على تسوية النزاع بينهم ، كما اشتملت التعديلات على معالجة اتعاب المحكمين وتسريع الاجراءات امام القضاء باختصاصاته بمجال التحكيم بحيث تنظر تدقيقا واستحداث قاضي مختص لغايات التحكيم ،كما تم استحداث نص يتعلق بعدم مساءلة المحكم الا بمجالات محددة ومنها ممارسة الغش او التواطؤ او الاهمال الجسيم.
واشار التلهوني الى ان مشروع القانون عالج موضوع تعدد الآراء من قبل المحكمين بحيث اصبح من الممكن اصداره من قبل الرئيس منفرداً، كما ان الطعن اصبح على مرحلتين استئناف وتمييز انسجاما مع احكام المحكمة الدستورية.