بدائل للتوقيف في بعض الجرائم
فرغت وزارة العدل مؤخراً من إعداد مشروع قانون اصول المحاكمات الجزائية والذي تم ارساله الى مجلس الوزراء لاستكمال اجراءات اقراره حسب الاصول الدستورية، وفقا لما اعلنه وزير العدل الدكتور بسام التلهوني.
وقال الوزير التلهوني في تصريحات صحفية «ان قانون اصول المحاكمات الجزائية هو القانون الناظم لسير الدعوى الجزائية في كافة مراحلها ابتداء من مرحلة التحقيق امام النيابة العامة ومساعديها من افراد الضابطة العدلية ومرورا بمرحلة المحاكمة امام المحاكم».
ولفت التلهوني الى ان القانوني الساري مضى على نفاذه فترة طويلة من الزمن وانه من خلال التجربة العملية وجدنا أنه بحاجة لبعض التعديلات التي من شأنها أن تؤثر إيجاباً على سير عملية التقاضي ، فكان لابد من مراجعة احكامه ومعالجة مواطن الضعف والقصور فيه وسد الثغرات القانونية وتطوير احكامه لمواكبة تطورات العصر الحديث.
وبين ان مشروع القانون المعدل تضمن ادخال احكام مستحدثة من شأنها الحد من التوقيف ما قبل المحاكمة والسماح باستخدام بدائل للتوقيف في بعض الجرائم ، ومن هذه البدائل الرقابة الالكترونية اوبمنع السفر او تقديم كفالة عدلية او اقامة في المنزل وغيرها ، الامر الذي يحقق الامن الاجتماعي من خلال ضمان عدم اختلاط المتهمين بجرائم بسيطة مع المتهمين بجرائم خطره داخل مراكز الاصلاح والتأهيل مما يخفف من الاعباء الاقتصادية التي تتطلبها عملية التوقيف.
واضاف التلهوني «ان من الاحكام المستحدثة ايضا السماح للمدعي العام والمحكمة استخدام الوسائل التقنية الحديثة في اجراءات التحقيق والمحاكمة كسماع الشهود من خلال هذه التقنيات ، وخاصة الشهود من فئة الاحداث توفيرا للحماية المقررة لهم ولتمكين المحكمة من مباشرة المحاكمة عن بعد ، وذلك بهدف تقصير امد التقاضي وصولا للعدالة الناجزة في اقل وقت ممكن».
وزاد «ان التعديلات استحدثت ما يعرف بقاضي تنفيذ العقوبة ، وتخصيص قاضٍ او اكثر من المدعين العامين في كل محكمة بداية بقاضي تنفيذ العقوبة لزيادة ضمانات المحكومين وذلك للاشراف على تنفيذ الاحكام الجزائية ومراقبة مشروعية تنفيذ العقوبات المحكوم بها ، الامر الذي يحقق جودة في الاداء واختصار في الاجراءات بهدف الحد من حالات الاحتجاز غير القانوني وتحقيق العدالة».
وقال التلهوني «ان مشروع القانون المعدل وسع من مظلة المساعدة القانونية وعمل على تنظيم عملية تقديم المساعدة القانونية بالتعاون مع نقابة المحامين الاردنيين من خلال نظام يصدر لهذه الغاية الامر الذي يزيد من ضمانات المحاكمة العادلة».
وبين التلهوني ان التعديلات الجديدة عالجت مواطن القصور والضعف في النصوص حيث اتاحت للمحكمة الحق باتخاذ اجراءات مستعجلة للوقوف على الحالة الصحية للمصابين والتاكد من صحة التقارير الطبية المقدمة للحد من حالات الدعاوى الكيدية.
وقال «ان هذه التعديلات تعمل على تحقيق المساواة والعدالة وتعزز من الضمانات من خلال اعطاء المتهم الحق في تقديم بيانات اضافية والحق في طلب نظر الدعوى مرافعة بهدف المساواة في المراكز القانونية للخصوم في دعاوى الحق العام».
ولفت الدكتور التلهوني ان التعديلات لم تغفل عن معالجة حالات المصابين بمرض نفسي او عقلي حيث تنص التعديلات على وضع المتهم المصاب بمرض نفسي اواعاقة عقلية تحت الرقابة الطبية اللازمة وكذلك ايداع المريض مرضا نفسيا ولا يؤمل شفاؤه لدى مستشفى الامراض النفسية الامر الذي يحقق الامن والسلامة للعامة.
واكد التلهوني ان التعديلات جاءت لتحقق الانسجام مع احكام مشروع قانون العقوبات ولوضع الادوات اللازمة لتنفيذ بعض النصوص خاصة ما يعرف بالعقوبات المجتمعية.
يذكر ان الوزارة كانت شكلت لجاناً متخصصة لتطوير وتحديث منظومة التشريعات بما في ذلك قانون اصول المحاكمات الجزائية حيث جاء مشروع القانون المعدل نتاج مشاورات ونقاشات مستفيضة لاعضاء اللجنة التي ضمت في عضويتها متخصصين من اصحاب الخبرة من قضاة ومحاميين واكاديميين وامن عام وقانونيين.