مجلس الوزراء يقر مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات

قال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني ان مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات الذي اقره مجلس الوزراء امس الاحد ، يهدف الى الحد من الجريمة التي تمس امن المجتمع وذلك من خلال تحقيق الردعين العام والخاص .

واضاف المومني خلال مؤتمر صحفي عقده في رئاسة الوزراء مع وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ، ان المشروع يسهم في استحداث بدائل اصلاح مجتمعية تساهم في تطبيق العقوبات البديلة بدلا من العقوبات السالبة للحرية واعادة تنظيم الاسباب المخففة التقديرية التي تحكم بها المحكمة والتدابير الاحترازية وتفعيل تطبيقها .

كما يعمل على حماية الموظف العام من الاعتداء نتيجة ما يقوم به من عمل يتعلق بوظيفته وذلك من خلال تشديد العقوبة على من يعتدي عليه وبحيث تكون العقوبة مضاعفة اذا كانت على معلم او طبيب او عضو هيئة تدريس والاعتداء على الموظف العام ، ويحدد الجرائم التي توقف فيها الملاحقة نتيجة ابرام عقد زواج صحيح وربطها بالجرائم التي تتم برضاء اطرافها .

ويسهم مشروع القانون في الحد من ظاهرتي اطلاق العيارات النارية والمفرقعات دون ترخيص وسرقة المركبات باستحداث نصوص خاصة بتجريمها وبالعقوبات المقررة على مرتكبيها ، اضافة الى تشديد العقوبات على الجرائم التي تقع على مصادر المياه والمنشات المشيدة للانتفاع بالمياه وغيرها من الموارد التي يتم الاعتداء عليها كالحراج والكهرباء .

وقال المومني ان المشروع يهدف بشكل اساسي الى تعزيز سيادة القانون وهيبة الدولة بحيث يلقى كل شخص يخالف احكام قانون العقوبات الجزاء المناسب وجاء مواكبة للتطورات في المجتمع الاردني والتطور العصري للدولة الاردنية ، حيث تعرض المشروع لبعض الافعال التي لم تكن مجرمة بالسابق واستحدث بعض النصوص والعقوبات المتعلقة بهذه الجرائم ومنها البلطجة والابتزاز وسرقة السيارات وجرائم اخرى لها علاقة بإساءة استخدام السلطة وشغب الملاعب والعنف المجتمعي .

وبين ان مشروع القانون تبنى مفهوما جديدا فيما يتعلق بالعقوبات المجتمعية حيث ان بعض انواع الجرائم قد لا تكون جرائم شديدة الخطورة لكن تستحق العقاب لذلك سمح المشروع في بعض انواع الجرائم ان تكون هناك عقوبة اجتماعية بمعنى ان يخدم المشتكى عليه او الشخص الذي يخالف القانون , المجتمع بطريقة او اخرى دون المساس بحريته او ان يكون هناك سلب لحرية هذا الشخص .

واشار المومني ، الى ان مشروع القانون المعدل ، اعاد دراسة المادة 308 من قانون العقوبات المتعلقة بتزويج المغتصب للمغتصبة حيث تناول مجموعة من التعديلات الجوهرية المتعلقة بهذه المادة بحيث اذا كان هناك عقد زواج صحيح يتم ايقاف الملاحقة بحق المعتدي واذا كان قد صدر حكم بالقضية يتم تعليق تنفيذ العقاب الذي فرض على المحكوم عليه ، على ان النيابة العامة تستعيد حقها في ملاحقة الدعوى العمومية وفي تنفيذ العقوبة اذا انتهى الزواج بالطلاق دون سبب مشروع قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وانقضاء خمس سنوات على الجناية من تاريخ ابرامه .

واشار الى ان مبررات التعديل على المادة تهدف الى تحفيز الجاني للزواج من المجني عليها الامر الذي يسهم في حماية المجتمع من ظاهرة اللقطاء ومجهولي النسب حيث سينسب المولود الى الجاني بموجب عقد زواج مثلما ان زيادة مدة الزواج تحت هذا البند قد تسهم في تحقيق استقرار الحياة الاسرية .

وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ، ان المشروع المعدل لقانون العقوبات يعد من اهم المشروعات التي عملت عليها الحكومة ووزارة العدل باعتبار انه يؤثر بالمجتمع ككل ، مشيرا الى ان كثيرا من الافعال كان يجب اعادة النظر فيها ، لذلك فقد درست لجنة متخصصة لدراسة كافة المستجدات على المجتمع الى جانب قيام مجلس النواب بتقديم مفترحات بتغليظ العقوبات على سرقة السيارات .

واشار الى تغليظ العقوبات على بعض الافعال الجرمية التي تشكل ظاهرة ، اضافة الى توسيع مظلة التجريم لبعض الافعال الجرمية التي لم تكن معروفه ومصنفه بالافعال الجرمية .

وقال ان اللجنة التي درست المقترحات راعت التدرج بالعقوبة واعتمدت عقوبات جديدة بدل العقوبات السالبة للحرية كالعقوبات المجتمعية والرقابة المجتمعية ومنح صلاحيات للقضاة في اتخاذ تدابير احترازية .

وقال ان الفكر المتطور في الاصلاح يعمل على اصلاح الجاني داخل المجتمع لذلك جاءت فكرة العقوبات البديلة وادخال ما يسمى بخدمة المجتمع ، هذا الى جانب توحيد المصطلحات الواردة في نصوص القانون كإلغاء عبارة الشاقة والسجن .

وبين التلهوني ان ابرز التعديلات طالت نقطتين هما سرقة المركبات والاعتداء على الموظفين ومقاومتهم بالعنف والتحرش والامور المتعلقة بحوادث السير المفتعلة وشغب الملاعب والعنف الجامعي والحث على الفجور وقيادة الانثى للبغاء والامتناع عن تقديم الخدمة العامة ، اضافة الى تعديل المادة 308 .

وشدد على ان موضوع اطلاق العيارات النارية او المفرقعات النارية دون ترخيص حاز على اهتمام واضح بالنصوص القانونية والعقوبات المغلظة .

واوضح ان المادة 308 وفقا للمشروع الجديد في جرائم الاعتداء على العرض غلظت العقوبة واوقفت الملاحقة عن الجاني بحال اقترن الفعل بالرضى وعدم وجود عنف او اكراه بشرط توافر عقد زواج صحيح .

واشار الى ان سرقة المركبات وفقا للمشروع الجديد وصلت عقوبتها من 3 الى 15 عاما وشملت العقوبات كل من يتدخل بذلك .

وتضمن التعديل في مشروع القانون على الغاء كلمة " الشاقة " حيثما وردت فيه وفي اي قانون اخر ونص مشروع القانون على انه لا يجوز اطلاق سراح المحكوم عليه بالأشغال المؤبدة او الاعتقال المؤبد الا بعد ان يكون قد امضى من العقوبة 30 سنة واذا لم يرد في القانون نص خاص يكون الحد الادنى للحكم بالأشغال المؤقتة والاعتقال المؤقت 3 سنوات والحد الاعلى عشرين سنة ما لم تكن جريمته من الجرائم المنصوص عليها في المادة 328 من هذا القانون وهي القتل مع سبق الاصرار واقترنت بأسقاط الحق الشخصي فيحكم عليه بالأشغال المؤبدة التي تستغرق حياته .

كما نص مشروع القانون المعدل في المادة 153 مكررة " على الرغم مما ورد في اي قانون اخر يعاقب بالحبس بالأشغال المؤقتة كل من دخل المملكة او خرج منها بطريقة غير مشروعة ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ساعده على ذلك " .

وعن الاعتداء على الموظفين ، اوضح ان من ضرب موظفا او اعتدى عليه بفعل مؤثر اخر او شهر السلاح عليه اثناء ممارسته وظيفته او من اجراه بحكم الوظيفة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ، وبحال وقع الفعل على معلم او طبيب او ممرض او عضو هيئة تدريسية في اي من مؤسسات التعليم العالي خلال ممارسته لوظيفته او من اجل اجراه بحكمها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة .

وغلظ مشروع القانون العقوبات بحق من يقدم دون اذن على القيام بأعمال التنقيب عن المياه الكائنة تحت الارض او على حصرها في الاملاك الخاصة وكذلك الاعتداء على الحراج والكهرباء وكل من بحكمهما حيث اصبحت العقوبة الاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار بدلا من الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينارا او بإحدى العقوبتين.

 

 

وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على مذكرة التفاهم الثالثة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والوكالة الفرنسية للانماء للفترة 2016-2018 والهادفة الى تأطير التعاون مع الوكالة وتمويل عدد من المشاريع ذات الاولوية بالاضافة الى توفير دعم للموازنة .
 

وتتضمن المذكرة التعاون في دعم القطاعات ذات الاولوية وابرزها قطاعات المياه والصرف الصحي والطاقة وتنمية البلديات والمدن المستدامة والنقل وادارة النفايات الصلبة وتشجيع القطاع الخاص والتنمية الاقتصادية والبيئة اضافة الى المشاريع المتوقع تمويلها بما في ذلك السقف التمويلي المتاح للاردن خلال السنوات الثلاثة القادمة .
 

على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على اتفاقية الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد بين الدول اعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر (اتفاقية أغادير) ومذكرة تفاهم في مجال تبادل المعلومات الكترونيا بين جمارك دول اتفاقية اغادير .
 

وتهدف الاتفاقية وهي بين اربع دول (مصر وتونس والمغرب والاردن ) الى وضع اسس بين جمارك دول اغادير لغايات الاعتراف بالمشغل الاقتصادي لدى كل طرف وتحديد المزايا والتسهيلات التي يتم منحها للمشغلين الاقتصاديين .
 

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام المركز الوطني للاختبارات لسنة 2016 وإرساله الى ديوان التشريع والرأي لاقراره حسب الاصول .
 

ويأتي مشروع النظام لغايات توسيع صلاحيات المركز الوطني للاختبارات بحيث تشمل صلاحيات المركز اجراء اي اختبار يتم تكليفه به بما يضمن كفاءة وقدرات الطلبة في مؤسسات التعليم العالي او القبول في هذه المؤسسات.
 

كما يأتي بهدف ضبط مدخلات العملية التعليمية في مؤسسات التعليم العالي وبالذات حملة الشهادات المدرسية الثانوية غير الاردنية من خلال اخضاعهم لاختبارات القدرات المعرفية والتحصيلية .
 

وقرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2016 وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول .
 

وجاء مشروع النظام نظرا لكون قانون الضمان الاجتماعي يتطلب تحديد المهن الخطرة واسس اعتمادها بموجب الانظمة الا ان نظام المنافع التأمينية لم يبين اسس اعتماد هذه المهن .
 

كما جاء مشروع النظام نظرا لكون التطبيق العملي بين وجود توسع كبير في اعداد المشمولين بالمهن الخطرة نتيجة عدم فهم بعض المنشات لوجوب اقتصار شمول العاملين في المهن الخطرة على الاشخاص الذين يزاولون هذه الاعمال تحديدا بغض النظر عن القطاع الاقتصادي الذي تندرج تحته تلك المهن لا ان يتم شمول جميع العاملين في ذلك القطاع .
 

وخلال الجلسة قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والاعفاءات لسنة 2016 .
 

ويأتي مشروع النظام بهدف تمكين المكلفين من تخفيض نسب الاستهلاك لتجنب تعرضهم لخسائر محاسبية ومن اجل زيادة ايرادات ضريبة الدخل ومساهمتها في الايرادات العامة .
 

وقرر المجلس الموافقة على مشروع نظام اللوازم والاشغال لهيئة تنظيم النقل البري لسنة 2016 والذي يأتي بهدف تطبيق احكام كل من نظام اللوازم ونظام الاشغال الحكومية المعمول بهما لدى الوزارات والدوائر الحكومية المتعلقة باجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها وطرق تقديم العروض وفتحها ودراستها وتقييمها واحالة العطاء والضمانات الواجب تقديمها من المشتركين والمتعهدين والمسؤوليات والالتزامات المترتبة عليهم وغيرها من الاحكام المتعلقة باللوازم والاشغال على هيئة تنظيم النقل البري .