التلهوني : قانون العقوبات الجديد يواكب التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية
قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ، ان مشروع قانون العقوبات الذي اقره مجلس الوزراء مؤخرا والموجود حاليا في ديوان التشريع والرأي ، يواكب التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الاردني .
واشار وزير العدل خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء الى ان القانون الجديد يواجه القصور ويحدد الافعال والعقوبات ومعالجة المستجدات بهيبة الدولة وسيادة القانون في ظل ظهور ظواهر جرمية اصبحت تؤرق المواطن الاردني وتضر بسمعته نتيجة اعمال يرتكبها فئة امتهنت هذه الاعمال ، اضافة الى ادخال مفاهيم جديدة من مشروع العقوبات المحمية مثل حقوق الانسان، ويشمل جرائم بسيطة تجنب اصحابها دخول السجن بالعمل باحدى المراكز المجتمعية .
واضاف ان القانون جاء لتغطية اوجه القصور في معالجة المستجدات التي نجم عنها مساس بهيبة الدولة وسيادة القانون وفي ظل ظهور ظواهر جرمية اصبحت تؤرق المجتمع، لافتا الى ان مشروع القانون تبنى مفهوما جديدا فيما يتعلق بالعقوبات المجتمعية حيث ان بعض انواع الجرائم قد لا تكون جرائم شديدة الخطورة لكن تستحق العقاب لذلك سمح المشروع في بعض انواع الجرائم ان تكون هناك عقوبة اجتماعية بمعنى ان يخدم المشتكى عليه او الشخص الذي يخالف القانون , المجتمع بطريقة او اخرى دون المساس بحريته او ان يكون هناك سلب لحرية هذا الشخص .
وبين التلهوني، ان القانون الذي عمل خلال عام بصياغته مجموعة من القضاه والمحاميين واكاديميون ورجال القانون، عدل عليه 23 مرة منذ عام 1960 ، حيث عملت اللجنة الاخذ بالعقبات القانونية التي تمر عليهم خلال عملهم بتعديل العديد من النصوص القانونية وبعض الاوصاف بجرائم محددة وتعديل بعض العقوبات على معطيات عقوبة مناسبة بنص قانون يفي ببعض الافعال .
واشار وزير العدل الى ان القانون الجديد ادخل عدة مفاهيم لمعالجة الافعال المجرمة مثل الابتزاز والبلطجة وتعديل النصوص القانونية المتعلقة بظاهرة سرقة السيارات.
واشار الى تعديل قضايا الاعتداء على الموظف العام وجرائم الاعتداء على المياه وموضوع التحرش واطلاق العيارات النارية وتوسيع الحماية لذوي الاعاقة بالشكل المطلوب.
من جانبه، تحدث رئيس اللجنة المكلفة باعداد مشروع القانون ، القاضي ياسين العبدلات ، عن اهمية القانون المعدل ،باستحداث عقوبات جديدة لبعض الافعال واعادة النظر بتشريعات جزائية ومواكبة التطورات بالجرائم الاقتصادية واستبدال بعض الجمل بكلمات مناسبة ، اضافة الى مراعاة الاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بحقوق الانسان وينص قانون العقوبات الجديد الغاء كلمة (الشاقة ) من نص المادة (14) من قانون العقوبات والغيت أينما وردت في القانون وعللت الالغاء بان كون السياسة العقابية في الاردن تراعي حقوق الانسان لا نجد اشغالا شاقة وانما اشغال ملائمة مع وضع المحكوم عليه .
كما تم اعادة صياغة نص المادة (20) من القانون ذاته وبموجب النص المعدل فقد حدد حد اعلى للعقوبات الجنائية بحيث اضيف حد اعلى للاشغال الشاقة والاعتقال المؤبدين بــلغ (30) سنة، وبذلك سدت الثغرة التشريعية الواردة بالنص اعلاه حيث ان عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة كانت تستغرق مدى حياة النزيل المحكوم عليه ولغايات اطلاق سراحه، فقد كان يتم الاستناد لنص المادة (35) من قانون مراكز الاصلاح والتأهيل رقم(9) لسنة 2004 وتعديلاته كما عدل الحد الاعلى للاشغال الشاقة والاعتقال المؤقتين للنزيل المحكوم عليه ليصبح (20) سنة بدلا من (15) سنة، الامر الذي يحقق الردعين العام والخاص ويحد من الجريمة .
وعمل القانون على رفع حد استبدال عقوبة الحبس بالغرامة لتصبح خمسة دنانير بدلا من دينارين الوارد النص عليها في المادتين ( 22) و (27) و استحداث نصين جديدين يتعلقان بعقوبة جديدة يطلق عليها (العقوبات المجتمعية) سيصار لترقيمهما بالقانون الاصلي بعد صدوره بالمادتين (25) مكررة و (54) مكررة وسيساهم تطبيق العقوبات البديلة غير السالبة للحرية بالحد من حبس مرتكبي الجرائم البسيطة غير المكررين واصابتهم بعدوى جرمية من نزلاء آخرين وفي حال الاخذ بها وتطبيقها على المذكورين اعلاه ستخفف الضغط على مراكز الاصلاح والتأهيل وسترشد الانفاق المالي عليها .
كما تم اعادة صياغة المواد المتعلقة بالتدابير الاحترازية الوارد النص عليها بالمواد (28-39) من القانون ذاته كونها تعد الوسيلة الثانية للسياسة الجزائية في مكافحة الإجرام و يصار للجوء اليها إلى جانب العقوبة للقضاء على ظاهرة العودة إلى الجريمة وحماية المجتمع .
وعمل القانون المعدل على اعادة صياغة نص المادة (99) من القانون ذاته فبموجب النص المعدل للمحكمة اذا وجدت سببا مخففا تقديريا ان تقضي بعقوبة الاشغال المؤبدة بدلا من عقوبه الاعدام ، وان تقضي بعقوبة الاشغال والاعتقال المؤقتين لمدة خمسة عشرة سنة بدلا من عقوبة الاشغال والاعتقال المؤبدين ، ولها ان تحط من اي عقوبة جنائية اخرى بما لايزيد عن ثلثها بدلا من نصفها وعمل قانون العقوبات الجديد على تعديل نص المادة (285) من القانون الاصلي بحيث يمنع المجرم في السفاح من حقه في الولاية على المجني عليه الذي تعرض للسفاح سواء اكان خاضعا لسلطته الشرعية او القانونية او الفعلية؛ فالغاية من التعديل منع المجرم خاصة اذا كان ابا أو اخا من ان يعاود ارتكاب جريمته بعد انقضاء مدة محكوميته، اضافة الى تعديل احكام المادة (305) المتعلقة بالمداعبة المنافية للحياء بتشديد العقوبة وسيساهم تشديدها بمعالجة ظاهرة التحرش الجماعي والحد منها.
كما تم تعديل احكام المادة (306) المتعلقة بعرض فعل المناف للحياء، فبموجب التعديل تم توسعة مظلة الفعل المنافي للحياء بحيث شمل كلا من عرض القيام بفعل مناف للحياء أو وجه اي عبارات او قام بحركات غير اخلاقية على وجه مناف للحياء بالقول او الفعل او الحركة او الاشارة تصريحا او تلميحا باي وسيلة كانت وبموجب التعديل روعي عمر وجنس المعتدى عليه ووفقا للتعديل يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وسيساهم التعديل بمعالجة ظاهرة التحرش الجماعي.
وعمل القانون على تعديل احكام المادة (308) المتعلقة بوقف الملاحقة القضائية للجاني في جرائم الاعتداء على العرض بتعديل احكام الفقرة (أ) منها فلم تعد تشمل جميع جرائم الاعتداء على العرض بحيث حددت الجرائم التي بموجبها اذا عقد زواج صحيح بين مرتكبها وبين المعتدى عليها اوقفت الملاحقة وشمل التعديل الجرائم المنصوص عليها بالمواد (( 282) (294/1) و(298/1) و (304/1)) وتعديل احكام الفقرة (2) منها بحذف عبارة (المعتدى عليها ) والاستعاضة عنها بعبارة (بالمعتدى عليه) وسيسهم توسيع مظلة الاعتداء الى توفير الحماية الجزائية للضحية ذكرا كان او انثى وتحقيق الردعين العام والخاص والحد من افلات الجاني من العقاب.
كما نص بتعديل احكام الفقرة (3) من النص اعلاه بحيث تستعيد النيابة العامة حقها في ملاحقة الدعوى العمومية وفي تنفيذ العقوبة اذا انتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ ابرام عقد الزواج، فقبل التعديل كانت النيابة العامة تستعيد حقها في ملاحقة الدعوى العمومية وفي تنفيذ العقوبة على الجاني قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وانقضاء خمس سنوات على الجناية اذا انتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع.
كما استحداث نص المادة (330) مكررة لمعالجة ظاهرة اطلاق العيارات النارية او الاسهم النارية او المفرقعات دون ترخيص في المناسبات والافراح بحيث تكون العقوبة مدة لا تقل عن شهر والغرامة 200 دينار اما اذا نجم عن ذلك فعل ايذاء كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والاشغال اذا نجم عن الفعل بتر او استئصال عضو او تشويه او اجهاض امرأة حامل.
وفيما يخص سرقة السيارات، تم استحداث نص المادة (405) مكررة لمعالجة ظاهرة الاستيلاء على مركبة الغير بصورة غير مشروعة فبموجب النص الجديد المقترح تم تشديد العقوبات بحيث تصل الى الاشغال المؤقتة وتوسيع مظلة النص التجريمي بحيث شمل من يساعد الجاني او من يفاوض المجني عليه او من يقوم بالمتاجرة بالمركبات المسروقة او قطع غيارها وتصليحها ولم يقم بالإبلاغ عن اي مركبة مستولى عليها .
وعمل القانون على اضافة فقرة جديدة للمادة (412) من ذات القانون تتعلق بشراء اموال مسروقة من سيارة مسروقة او جزء منها ترقم بالرقم (3) وبموجبها يعاقب الجاني ان كان المسروق سيارة أو اي جزء منها أو باعها ولو خارج دائرة التسجيل أو دلل عليها أو توسط في بيعها أو شرائها وهو يعلم انها مسروقة بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وفي حال اخذ المحكمة بالأسباب المخففة التقديرية لا تقل العقوبة عن اربعة اشهر ولا يجوز وقف تنفيذ العقوبة .
وستساهم التعديلات اعلاه بالحد من الحوادث المرتبطة بالاستيلاء على السيارات والأساليب المستخدمة في ارتكابها وما يصاحبها او يتلوها من ابتزاز مالكي تلك المركبات بغية الوصول إلى الإثراء.
وتم تشديد عقوبة سرقة المواشي المنصوص عليها بالمادة (408) لتصبح عقوبة سرقة المواشي الاشغال المؤقتة بدلا من الحبس من سنتين الى ثلاث سنوات هذا من جهة، ومن جهة اخرى فلا يجوز للمحكمة النزول بالعقوبة عن سنة او وقف تنفيذها في حال اخذها بالأسباب المخففة وسيساهم التعديل بالحد من هذه الظاهرة وتحقيق الردعين العام والخاص .
وتم تعديل احكام المادة (415) فبموجب النص المعدل تم توسيع مظلة التجريم بحيث عالج ظاهرة ادعاء بعض السيدات وقوع اعتداء عليهن دون وجه حق وبأنهن سيثرن فضيحة في حال عدم امتثال المدعى عليه لطلباتهن وكذلك معالجة ظاهرة افتعال الحوادث المرورية وما يترتب عليها من ابتزاز للطرف الاخر.
وعمل القانون الجديد على اعادة صياغة المواد المتعلقة بالجرائم المتعلقة بنظام المياه بموجب التعديل تم فرض مزيد من الحماية على الثروة المائية ومصادرها وذلك من خلال تعديل النص التجريمي وتشديد العقوبة على مرتكبي الجرائم المتعلقة بهذه الثروة .
كما تم استحداث نص (467) مكررة عالج ظاهرة شغب الملاعب والعنف الجامعي فبموجب النص المقترح جرمت هاتان الظاهرتان ويعاقب كل من احدث شغباً او حرض على الكراهية في اي من هذه المؤسسات و المنشآت بالحبس من ثلاثة اشهر لسنة وتشدد العقوبة لتصبح من ثلاثة اشهر لثلاث سنوات اذا كان محدث الشغب حاملاً للسلاح او اي اداة خطرة او القى مواد صلبة وادى ذلك الى الاضرار بالغير وبالأموال.
كما تم تعديل احكام المادة (474) بحيث عالجت ظاهرة الاقدام على اعاقة تقديم الخدمات العامة سواء تلك التي تهدد الامن الوطني ام السلامة العامة في جميع انحاء المملكة وكل من يعرض نفسه او غيره للخطر في الاحوال اعلاه ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً.
ويعمل القانون على شمول الاشخاص ذوي الاعاقة بمزيد من الحماية انسجاما مع الاتفاقيات والعهود الدولية التي صادقت عليها المملكة.