خدمات المحاكم

للاطلاع على خدمات المحاكم؛



اختر الخدمة

 

هوية الخدمة

*رمز الخدمة

 

اسم الخدمة

طلب تجديد دعوى مدنية

هيكلية الخدمة

þ خدمة رئيسية      خدمة فرعية

التشريع الناظم للخدمة

       قانون اصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988        

شروط تقديم الخدمة

لا يوجد

الوثائق المطلوبة للحصول على الخدمة

  •  

الدائرة

شكل الوثيقة

  1. إثبات شخصية:

- للأردني: بطاقة الأحوال المدنية

الأحوال المدنية

صورة غير مصدقة مع إبراز الأصل

- لأبناء قطاع غزة:

 بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر المؤقت

الأحوال المدنية

صورة غير مصدقة مع إبراز الأصل

- لغير الأردني:

 جواز السفر

 

صورة غير مصدقة مع إبراز الأصل

  1. إثبات الوكالة في حال التقديم من الوكيل القانوني.

المحامي الموكل

 

فئة متلقي الخدمة

þ المواطنين         المقيمين        þ الاعمال         þ الحكومة

مراحل تقديم الخدمة

المدة الزمنية المعيارية  للإجراءات الرئيسية ( مرتبطة بعدد الاماكن والموظفين)

الإجراءات الرئيسية لتقديم الخدمة

معدل المدة الزمنية المستغرقة لكل إجراء

تقدم الخدمة باحدى الطريقتين التاليتين:

اولا: الكترونيا من خلال الدخول على الموقع الالكتروني للوزارة http://moj.gov.jo واختيارالخدمات الالكترونية، وعلى النحو التالي:

  1. يتم دخول المحامي باستخدام حسابه المسجل مسبقا واختيار قائمة تسجيل الدعاوى والطلبات ومنها اختيار خدمة "طلب تجديد دعوى مدنية"،  يقوم المحامي بتعبئة البيانات المطلوبة وحفظ الطلب ثم يعطى رقم للطلب المسجل حيث تصله رسالة نصية بتسجيل الطلب بنجاح وبانتظار التدقيق والمراجعة من قبل المحكمة.
  2. لمتابعة الطلبات المسجلة الدخول الى البوابة الالكترونية واختيار تسجيل دعاوى ثم اختيار متابعة الطلبات.
  3. في حال الموافقة تصل المحامي رسالة نصية بذلك، حيث يقوم المحامي بدفع الرسوم ثم الضغط على حفظ الطلب.
  4. يتم ارسال رسالة نصية للمحامي برقم الدعوى...الهيئة...تاريخ الجالسة....
  5. في حال رفض الطلب تصل المحامي رسالة نصية بذلك، يقوم المحامي باجراء التعديلات المطلوبة التي تسببت برفض الطلب ثم حفظ الطلب واعادة ارساله للتدقيق مرة اخرى من قبل المحكمة.

 

  1. ثانيا: ورقيا من خلال مراجعة المحكمة ذات الاختصاص، وعلى النحو التالي:
  1. مراجعة كاتب استقبال الطلبات من قبل المدعي/ وكيل المدعي وتعبئة نموذج الحصول على الخدمة او كتاب مطبوع جاهز مستوفي لبنود نموذج الخدمة.
  2. تحويل الاستدعاء الى القاضي المختص لاخذ الموافقة.
  3. دفع الرسوم لدى أمين الصندوق بعد الحصول على الموافقة.
  4. الحصول على معلومات من كاتب التجديد عن موعد الجلسة والرقم الجديد للدعوى.

 

 

 

10 د

 

 

5 د

 

5 د

 

10 د

الزمن المعياري المستغرق لتقديم الخدمة

20 – 30  دقيقة

قيمة الرسوم

  • يتم استيفاء بدل رسوم تجديد الدعوى بقيمة (50%) من قيمة رسوم الدعوى الأصلية المسقطة إذا لم يمضِ على إسقاطها ستة شهور.
  •  كامل الرسوم إذا مضى على تاريخ صدور قرار إسقاطها أكثر من 6 أشهر.
  •  الدعاوى العمالية معفاة من رسوم ..... التجديد لأول مرة.

 الدعاوى العمالية في حال التجديد للمرة الثانية تعامل معاملة الدعوى الصلحية أو البدائية، ويُستَوفى عنها رسم تجديد نصف الرسوم إذا لم يمض على إسقاطها ستة شهور وكامل الرسوم إذا مضى أكثر من ستة شهور على إسقاطها.

آلية الدفع

þ  نقداً        دفع الكتروني  

مخرج الخدمة

شكل مخرج الخدمة

مدة صلاحية الوثيقة

موعد الجلسة والرقم الجديد للدعوى

 

شركاء الخدمة

تصنيف الخدمة

  خدمة افقية    þ خدمة عامودية           

الخدمات ذات العلاقة

 

الشريك ودوره في تقديم الخدمة

الشريك

دور الشريك

لا يوجد

 

سلسلة القيمة( باقة الخدمة)

 

الوصول للخدمة

مكان تقديم الخدمة

  مركزي      þ لا مركزي

الفروع المقدمة للخدمة

قلم صلح او بداية الحقوق في محاكم المملكة كافة .

قنوات تقديم الخدمة

þ مكتب خدمة الجمهور   مركز خدمة المواطن  þ الموقع الالكتروني للدائرة   مركز الاتصال الوطني    تطبيق هاتف ذكي     فاكس    بريد الكتروني      هاتف 

معلومات الاتصال والتواصل

þ  رقم هاتف مركز الوزارة  009624603630   بريد إلكتروني   فاكس

اوقات تقديم الخدمة

من الاحد الى الخميس ( من 8:00 إلى 3:00)

مؤشرات الاداء

اسم المؤشر

القيمة الحالية للمؤشر

الوضع المستهدف

معدل وقت الانتظار

لا يوجد نظام دور الي

-

معدل وقت تقديم الخدمة

25 دقيقة

15 دقيقة

معدل رضا متلقي الخدمة

80%

85%

نسبة الاخطاء في تسليم الخدمة

لا يمكن قياسة

-

معدل الشكاوى على الخدمة

0

0

عدد الوثائق المطلوبة

2

2

عدد الجهات الشريكة

0

0

عدد الموظفين

3

3

حجم الطلب على الخدمة

7519