خدمات المحاكم

للاطلاع على خدمات المحاكم؛



اختر الخدمة

 

هوية الخدمة

*رمز الخدمة

 

اسم الخدمة

تسجيل القضايا والنظر بها لدى المحكمة الإدارية

هيكلية الخدمة

þ خدمة رئيسية      خدمة فرعية

التشريع الناظم للخدمة

قانون القضاء الاداري رقم (27) لسنة 2014، قانون اصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988

شروط تقديم الخدمة

يجب أن تكون المراجعة عن طريق محامٍ موكَّل لا تقل مدة مزاولته للمهنة عن خمس سنوات

الوثائق المطلوبة للحصول على الخدمة

  •  

الدائرة

شكل الوثيقة

  1. ييإثبات شخصية مقدم الطلب:

- للأردني: بطاقة الأحوال المدنية

دائرة الاحوال المدنية

صورة غير مصدقة مع إبراز الأصل

- لأبناء قطاع غزة: بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر المؤقت

دائرة الاحوال المدنية

صورة غير مصدقة مع إبراز الأصل

- لغير الأردني: جواز السفر

 

خارج الاردن

صورة غير مصدقة مع إبراز الأصل

  1. هوية النقابة للمحامي و إثبات وكالة قانونية في حال تقديم الطلب من المحامي الموكَّل

نقابة المحاميين,

المحامي المموكل

 

صورة غير مصدقة مع إبراز الأصل

  1. لائحة الدعوى ( نسخة للجهة المستدعى ضدها ونسخة لمقدم الادّعاء   ونسخة للملف)

المحامي الموكل

ثلاث نسخ

فئة متلقي الخدمة

þ المواطنين         المقيمين          الاعمال           الحكومة

مراحل تقديم الخدمة

المدة الزمنية المعيارية  للإجراءات الرئيسية ( مرتبطة بعدد الاماكن والموظفين)

الإجراءات الرئيسية لتقديم الخدمة

معدل المدة الزمنية المستغرقة لكل إجراء

تقدم الخدمة باحدى الطريقتين التاليتين:

 

 

اولا: الكترونيا من خلال الدخول على الموقع الالكتروني للوزارة http://moj.gov.jo واختيارالخدمات الالكترونية، وعلى النحو التالي:

 

  1. يتم دخول المحامي باستخدام حسابه المسجل مسبقا واختيار قائمة تسجيل الدعاوى والطلبات ومنها اختيار تسجيل دعاوى المحكمة الادارية، حيث تظهر له شاشة  يقوم بتعبئة البيانات المطلوبة ( نوع الدعوى، معلومات الاطراف، معلومات القرار، تصنيف الدعوى، معلومات الوكلاء، معلومات المرفقات) وتحميل الوثائق المتعلقة بالدعوى والضغط على ارسال لحفظ الطلب، ثم تصله رسالة نصية بتسجيل الطلب بنجاح وبالرقم المؤقت للطلب المسجل.

 

  1. لمتابعة الدعوى المقدمة مسبقا، يقوم المحامي باختيار عرض الطلبات حيث تظهر شاشة تبين حالة الطلب، في حال الموافقة يقوم المحامي بدفع الرسوم ثم الضغط على حفظ الطلب.

 

ثانيا: ورقيا من خلال مراجعة المحكمة ذات الاختصاص، وعلى النحو التالي:

  1. يقوم محامي المستدعي الموكَّل بتقديم اللوائح إلى كاتب الاستقبال ويقوم رئيس المحكمة بتحديد رسوم الدعوى ومن ثم يقوم موظف التسجيل بإصدار أمر قبض الرسوم.

5 دقائق

  1. . يقوم محامي المستدعي الموكَّل بدفع الرسوم لدى أمين الصندوق والحصول على وصل مقبوضات

10 دقائق

  1. يقوم موظف التسجيل بقيد الدعوى في سجل الدعاوى وتنظيم ملف للدعوى وتبلغ نسخة عن لائحة الدعوى للمستدعي وانتظار لائحة جوابية من قبل وكيل المستدعي ضدة خلال 15 يوم ثم انتظار رد وكيل المستدعي على اللائحة الجوابية خلال 10 ايام لليوم التالي من تاريخ التبليغ.

10 دقائق

  1. الحصول على معلومات من موظف التسجيل عن موعد الجلسة ورقم الدعوى.

5 دقائق

الزمن المعياري المستغرق لتقديم الخدمة

20 – 30 دقيقة

قيمة الرسوم

  • الدعوى الإدارية:*

الحد الأدنى ثلاثون ديناراً والحد الأعلى ثلاثمئة دينارٍ

  • القضايا ذات الصفة التجارية:*

الحدّ الأدنى ثلاثمئة دينارٍ والحد الأعلى ثلاثة آلاف دينارٍ

آلية الدفع

þ نقداً        دفع الكتروني  

مخرج الخدمة

شكل مخرج الخدمة

مدة صلاحية الوثيقة

قضية مسجلة

صدور قرار الحكم

شركاء الخدمة

تصنيف الخدمة

  خدمة افقية    þ خدمة عامودية           

الخدمات ذات العلاقة

 

الشريك ودوره في تقديم الخدمة

الشريك

دور الشريك

لا يوجد

 

سلسلة القيمة( باقة الخدمة)

 

الوصول للخدمة

مكان تقديم الخدمة

  مركزي      þ لا مركزي

الفروع المقدمة للخدمة

كاتب الاستقبال/ تسجيل الدعوى في المحكمة الإدارية

قنوات تقديم الخدمة

þ مكتب خدمة الجمهور   مركز خدمة المواطن  þ الموقع الالكتروني للدائرة   مركز الاتصال الوطني    تطبيق هاتف ذكي     فاكس    بريد الكتروني      هاتف 

معلومات الاتصال والتواصل

þ  رقم هاتف مركز الوزارة  009624603630      بريد إلكتروني   فاكس

اوقات تقديم الخدمة

أيام الدوام الرسمي , وقت الدوام ( من 8 إلى 3 )

مؤشرات الاداء

اسم المؤشر

القيمة الحالية للمؤشر

الوضع المستهدف

معدل وقت الانتظار

لا يوجد نظام دور الي

 

معدل وقت تقديم الخدمة

25 دقيقة

15 دقيقة

معدل رضا متلقي الخدمة

86%

90%

نسبة الاخطاء في تسليم الخدمة

لا يمكن قياسة

-

معدل الشكاوى على الخدمة

0

0

عدد الوثائق المطلوبة

3

3

عدد الجهات الشريكة

0

0

عدد الموظفين

5

5

حجم الطلب على الخدمة

540

 

 
 

هوية الخدمة

*رمز الخدمة

 

اسم الخدمة

الطعن بقرارات المحكمة الإدارية

هيكلية الخدمة

þ خدمة رئيسية      خدمة فرعية

التشريع الناظم للخدمة

         قانون القضاء الاداري رقم (27) لسنة 2014، قانون اصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988

شروط تقديم الخدمة

  1. أن يتم الطعن بالقرار خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتبليغ القرار
  2. يجب أن تكون المراجعة عن طريق محامٍ موكَّل لا تقل مدة مزاولته للمهنة عن خمس سنوات

الوثائق المطلوبة للحصول على الخدمة

  •  

الدائرة

شكل الوثيقة

  1. هوية النقابة للمحامي و إثبات وكالة قانونية في حال تقديم الطلب من المحامي الموكَّل

نقابة المحاميين,

المحامي المموكل

صورة غير مصدقة مع إبراز الأصل

  1. لا ائحة الطعن: نسخة للجهة المستدعى ضدها ونسخة لمقدم الادّعاء   ونسخة للملف

المحكمة مصدرة القرار

ثلاث نسخ

فئة متلقي الخدمة

þ المواطنين         المقيمين          الاعمال           الحكومة

مراحل تقديم الخدمة

المدة الزمنية المعيارية  للإجراءات الرئيسية ( مرتبطة بعدد الاماكن والموظفين)

الإجراءات الرئيسية لتقديم الخدمة

معدل المدة الزمنية المستغرقة لكل إجراء

  1. يقوم محامي المستدعي الموكَّل بتقدم لائحة الطعن لقلم المحكمة الإدارية

5 دقائق

  1. يتم ترسيم لائحة الطعن من رئيس المحكمة
  1.  دقائق
  1. يقوم محامي المستدعي الموكَّل بالحصول على أمر قبض من موظف التسجيل ليقوم بدفع رسوم الطعن للمحكمة الإدارية العليا لدى أمين الصندوق والحصول على وصل مقبوضات

10 دقائق

  1. يقوم موظف التسجيل بفتح ملف للقضية حيث يتم تبليغ لائحة الطعن للمطعون ضده ثم يقوم المطعون ضده بتقديم لائحة جوابية خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي للتبليغ.

5 دقائق

  1. بعد تبادل اللوائح يتم إرسال القضية بكامل محتوياتها للمحكمة الإدارية العليا.

 

الزمن المعياري المستغرق لتقديم الخدمة

20 – 30 دقيقة.

قيمة الرسوم

  1. عند الطعن في القرار النهائي الصادر عن المحكمة الإدارية لدى المحكمة الإدارية العليا يتم دفع ذات الرسم الذي تم دفعه أول مرة عند تسجيل الدعوى لدى المحكمة الإدارية.
  2. عند الطعن بالقرار الصادر بالطلب المستعجل الصادر عن المحكمة الإدارية للمحكمة الإدارية العليا يتم دفع نصف الرسم الذي تم دفعه عند تسجيل الدعوى لدى المحكمة الإدارية.

آلية الدفع

þ نقداً        دفع الكتروني  

مخرج الخدمة

شكل مخرج الخدمة

مدة صلاحية الوثيقة

ملف القضية

صدور قرار الحكم

شركاء الخدمة

تصنيف الخدمة

  خدمة افقية    þ خدمة عامودية           

الخدمات ذات العلاقة

 

الشريك ودوره في تقديم الخدمة

الشريك

دور الشريك

لا يوجد

 

سلسلة القيمة( باقة الخدمة)

 

الوصول للخدمة

مكان تقديم الخدمة

  مركزي      þ لا مركزي

الفروع المقدمة للخدمة

المحكمة الإدارية

قنوات تقديم الخدمة

þ مكتب خدمة الجمهور   مركز خدمة المواطن    الموقع الالكتروني للدائرة   مركز الاتصال الوطني    تطبيق هاتف ذكي     فاكس    بريد الكتروني      هاتف 

معلومات الاتصال والتواصل

þ  رقم هاتف مركز الوزارة  009624603630      بريد إلكتروني   فاكس

اوقات تقديم الخدمة

أيام الدوام الرسمي , وقت الدوام ( من 8 إلى 3 )

مؤشرات الاداء

اسم المؤشر

القيمة الحالية للمؤشر

الوضع المستهدف

معدل وقت الانتظار

لا يوجد نظام دور الي

ايجاد الية دور

معدل وقت تقديم الخدمة

25 دقيقة.

15 دقيقة

معدل رضا متلقي الخدمة

86%

90%

نسبة الاخطاء في تسليم الخدمة

لا يمكن قياسة

-

معدل الشكاوى على الخدمة

0

0

عدد الوثائق المطلوبة

2

2

عدد الجهات الشريكة

0

0

عدد الموظفين

4

4

حجم الطلب على الخدمة

399

 

 
 

هوية الخدمة

*رمز الخدمة

 

اسم الخدمة

الطلبات التي يتم تقديمها في الدعوى المسجلة لدى المحكمة الإدارية ( الطعن بعدم الدستورية، وقف تنفيذ القرار المطعون به، الطعن بالقرارات المستعجلة الصادرة من المحكمة الإدارية)

هيكلية الخدمة

þ خدمة رئيسية      خدمة فرعية

التشريع الناظم للخدمة

قانون القضاء الاداري رقم (27) لسنة 2014، قانون اصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988

شروط تقديم الخدمة

يجب أن تكون المراجعة عن طريق محامٍ موكَّل لا تقل مدة مزاولته للمهنة عن خمس سنوات

الوثائق المطلوبة للحصول على الخدمة

  •  

الدائرة

شكل الوثيقة

  1. هوية النقابة للمحامي و إثبات وكالة قانونية في حال تقديم الطلب من المحامي الموكَّل

نقابة المحاميين,

المحامي المموكل

 

صورة غير مصدقة مع إبراز الأصل

فئة متلقي الخدمة

þ المواطنين       þ المقيمين        þ الاعمال           الحكومة

مراحل تقديم الخدمة

المدة الزمنية المعيارية  للإجراءات الرئيسية ( مرتبطة بعدد الاماكن والموظفين)

الإجراءات الرئيسية لتقديم الخدمة

معدل المدة الزمنية المستغرقة لكل إجراء

تقدم الخدمة باحدى الطريقتين التاليتين:

اولا: الكترونيا من خلال الدخول على الموقع الالكتروني للوزارة http://moj.gov.jo واختيارالخدمات الالكترونية، وعلى النحو التالي:

  1. يتم دخول المحامي باستخدام حسابه المسجل مسبقا واختيار قائمة تسجيل الدعاوى والطلبات ومنها اختيار تقديم طلبات المحكمة الادارية، حيث تظهر له شاشة  يقوم بتعبئة معلومات الدعوى ومن ثم الضغط على زر احضار واختيار تصنيف الطلب ( الرئيسي والفرعي) وتحديد اطرف الدعوى ثم اضافة المرفقات (اجباري) والضغط على ارسال الطلب.

 

  1. لمتابعة الطلبات المقدمة مسبقا، يقوم المحامي باختيار متابعة الطلبات حيث تظهر شاشة تبين حالة الطلب، في حال الموافقة يقوم المحامي بدفع الرسوم ثم الضغط على حفظ الطلب.

 

  1. ثانيا: ورقيا من خلال مراجعة المحكمة ذات الاختصاص، وعلى النحو التالي:
  1. يقوم محامي المستدعي الموكَّل بتقديم الطلب إلى كاتب القلم ويقوم موظف التسجيل بإصدار أمر قبض الرسوم

10 دقائق

  1. يقوم محامي المستدعي الموكَّل بدفع الرسوم لدى أمين الصندوق والحصول على وصل مقبوضات

5-10 دقائق

  1. يقوم موظف القلم بضم الطلب للدعوى وإعطائه رقماً ثم يعرض على الهيئة الحاكمة لإصدار قرارٍ بالطلب قابلٍ للطعن لدى المحكمة الإدارية العليا

5-10 دقائق

الزمن المعياري المستغرق لتقديم الخدمة

20 – 30 دقيقة

قيمة الرسوم

  1. الطعن بعدم الدستورية:

رسم مقطوع (250 ديناراً)

  1. وقف تنفيذ القرار المطعون به:

نصف رسم الدعوى الإدارية

  1. الطعن بالقرارات المستعجلة الصادرة من المحكمة الإدارية:
  2. نصف رسم الدعوى الإدارية

آلية الدفع

þ نقداً        دفع الكتروني  

مخرج الخدمة

شكل مخرج الخدمة

مدة صلاحية الوثيقة

 

 

شركاء الخدمة

تصنيف الخدمة

  خدمة افقية    þ خدمة عامودية           

الخدمات ذات العلاقة

 

الشريك ودوره في تقديم الخدمة

الشريك

دور الشريك

لا يوجد

 

سلسلة القيمة( باقة الخدمة)

 

الوصول للخدمة

مكان تقديم الخدمة

  مركزي      þ لا مركزي

الفروع المقدمة للخدمة

القلم/ المحكمة الإدارية

قنوات تقديم الخدمة

þ مكتب خدمة الجمهور   مركز خدمة المواطن  ü  الموقع الالكتروني للدائرة   مركز الاتصال الوطني    تطبيق هاتف ذكي     فاكس    بريد الكتروني      هاتف 

معلومات الاتصال والتواصل

þ  رقم هاتف مركز الوزارة  009624603630      بريد إلكتروني   فاكس

اوقات تقديم الخدمة

أيام الدوام الرسمي , وقت الدوام ( من 8 إلى 3 )

مؤشرات الاداء

اسم المؤشر

القيمة الحالية للمؤشر

الوضع المستهدف

معدل وقت الانتظار

لا يوجد نظام دور الي

ايجاد الية تنظيم الدور

معدل وقت تقديم الخدمة

15 دقيقة

15 دققية

معدل رضا متلقي الخدمة

86%

90%

نسبة الاخطاء في تسليم الخدمة

لا يمكن قياسة

-

معدل الشكاوى على الخدمة

0

0

عدد الوثائق المطلوبة

1

1

عدد الجهات الشريكة

0

0

عدد الموظفين

3

3

حجم الطلب على الخدمة (سنويا)

41