خدمات الوزارة

للاطلاع على خدمات وزارة العدل الأردنية؛



اختر الخدمة

 

النقض بأمر خطي

 

هوية الخدمة

*رمز الخدمة

 

اسم الخدمة

طلبات النقض بأمر خطي

هيكلية الخدمة

þ خدمة رئيسية      خدمة فرعية

التشريع الناظم للخدمة

قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961

شروط تقديم الخدمة

أن يكون قرار الحكم  النهائي موضوع الطلب قطعياً

الوثائق المطلوبة للحصول على الخدمة

  •  

الدائرة

شكل الوثيقة

  • استدعاء الطلب باسم معالي وزير العدل الاكرم تشمل على العنوان و رقم الهاتف و ختم المحكمة اتحصيل الرسوم القانونية .

صاحب العلاقة او وكيله

استدعاء

  • قرار الحكم النهائي موضوع الطلب، وما يفيد بأنه قد اكتسب الدرجة القطعية  بالإضافة إلى قرار محكمة الصلح أو البداية.

المحكمة التي اصدرت القرار ( صلح / بداية/ استئناف )

الاصل او صورة طبق الاصل

  •  ما يثبت الوكالة القانونية في حال كان تقديم الطلب عن طريق محامٍ.
  •  

الاصل او صورة طبق الاصل

  •  وصل مقبوضات من المحكمة كرسوم لطلب النقض بأمر خطي.

المحكمة التي اصدرت القرار

  •  
  • أي وثائق أو مستندات ذات علاقة يُبنى عليها الطلب.

 

الاصل او صورة طبق الاصل

فئة متلقي الخدمة

þ المواطنين         المقيمين          الاعمال         þ الحكومة

مراحل تقديم الخدمة

المدة الزمنية المعيارية  للإجراءات الرئيسية ( مرتبطة بعدد الاماكن والموظفين)

الإجراءات الرئيسية لتقديم الخدمة

معدل المدة الزمنية المستغرقة لكل إجراء

  1. يقوم المستدعي بتقديم طلب تمييز نفعاً للقانون في الديوان يتضمن معلوماته الشخصية والبيانات المتعلقة بالدعوى جميع والتفصيل للنقطة القانونية التي يُبنى عليها طلبه.

 

  1.  يقوم المستدعي بدفع رسم الطلب ووصل مقبوضات رسم الإبراز عن الوكالة في حال كان تقديم الطلب عن طريق محامٍ وما يثبت الوكالة القانونية لدى قسم المحاسبة في أي محكمة.

 

  1.  يقوم وزير العدل بإحالة الطلب إلى مديرية الشؤون القانونية التي تتولى دراسة الطلب ومطالعة القضية.

 

  1.  يقرر وزير العدل بناءً على مطالعة مديرية الشؤون القانونية ما يلي :

- رفض الطلب إذا تبيّن عدم وجود إجراء مخالف للقانون في الدعوى، أو أنه لم يصدر فيها قرار أو حكم مخالف للقانون.

- إصدار أمر خطي إلى رئيس النيابات العامة لعرض الدعوى على محكمة التمييز في حال وجود إجراء مخالف للقانون في الدعوى، أو صدور قرار أو حكم فيها مخالف للقانون وبناء عليه يُقدم رئيس النيابات العامة الدعوى إلى محكمة التمييز مرفقاً بها الأمر الخطي ويطلب بالاستناد إلى الأسباب الواردة فيه إبطال الإجراء أو نقض الحكم أو القرار.

 

الزمن المعياري المستغرق لتقديم الخدمة

غير محدد

قيمة الرسوم

  • 22 ديناراً أردنياً .

آلية الدفع

þ نقداً        دفع الكتروني  

مخرج الخدمة

شكل مخرج الخدمة

مدة صلاحية الوثيقة

أمر خطي إلى رئيس النيابات العامة لعرض الدعوى على محكمة التمييز

لحين صدور قرار التمييز

شركاء الخدمة

تصنيف الخدمة

  خدمة افقية    þ خدمة عامودية           

الخدمات ذات العلاقة

 

الشريك ودوره في تقديم الخدمة

الشريك

دور الشريك

لا يوجد

 

سلسلة القيمة( باقة الخدمة)

 

الوصول للخدمة

مكان تقديم الخدمة

þ مركزي        لا مركزي

الفروع المقدمة للخدمة

ديوان وزارة العدل/ المركز الرئيسسي/ جبل عمان

قنوات تقديم الخدمة

þ مكتب خدمة الجمهور   مركز خدمة المواطن    الموقع الالكتروني للدائرة   مركز الاتصال الوطني    تطبيق هاتف ذكي     فاكس    بريد الكتروني      هاتف 

معلومات الاتصال والتواصل

þ  رقم هاتف مركز الوزارة  009624603630   بريد إلكتروني   فاكس

اوقات تقديم الخدمة

من الاحد الى الخميس ( من 8:30 إلى 3:30)

مؤشرات الاداء

اسم المؤشر

القيمة الحالية للمؤشر

الوضع المستهدف

معدل وقت الانتظار

لا يوجد نظام دور الي

-

معدل وقت تقديم الخدمة

غير محدد

10 ايام

معدل رضا متلقي الخدمة

-

 

نسبة الاخطاء في تسليم الخدمة

لا يمكن قياسة

-

معدل الشكاوى على الخدمة

0

0

عدد الوثائق المطلوبة

4

4

عدد الجهات الشريكة

0

0

عدد الموظفين

3

3

حجم الطلب على الخدمة( سنوي )

1080