خدمات الوزارة

للاطلاع على خدمات وزارة العدل الأردنية؛



اختر الخدمة

 

طلبات اعادة المحاكمة

هوية الخدمة

*رمز الخدمة

 

اسم الخدمة

طلبات إعادة المحاكمة

هيكلية الخدمة

þ خدمة رئيسية      خدمة فرعية

التشريع الناظم للخدمة

قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961

شروط تقديم الخدمة

أن يكون الحكم الصادر قطعياً في أي حالة من الحالات الآتية :

- إذا حُكم على شخص بجريمة القتل وقامت بعد ذلك أدلة كافية تثبت أن المدّعَى قتله حيّ.

- إذا حُكم على شخص بجناية أو جنحة وحُكم فيما بعد على شخص آخر بالجرم نفسه   وكان الحكم ألّايمكن التوفيق بينهما ونتج عن  ذلك ما يؤيد براءة أحد المحكوم عليهما. 

- إذا حُكم على شخص وبعد صدور الحكم قُضي بالشهادة الكاذبة على من كان قد شهد   عليه بالمحاكمة، ولا تُقبل شهادة هذا الشاهد في المحاكمة الجديدة. 

- إذا وقع أو ظهر بعد الحكم حدث جديد أو أبرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شأن ذلك إثبات براءة المحكوم عليه.

- اذا بني الحكم على مستندات مزورة.

الوثائق المطلوبة للحصول على الخدمة

الوثيقة

الدائرة

شكل الوثيقة

  • استدعاء الطلب باسم معالي وزير العدل الاكرم تشمل على العنوان و رقم الهاتف و ختم المحكمة اتحصيل الرسوم القانونية .

صاحب العلاقة او وكيله

استدعاء

  • الأحكام والقرارات الصادرة في القضية موضوع طلب الإعادة، وما يفيد بأنها قد اكتسبت الدرجة القطعية

المحكمة المختصة

الاصل او صورة طبق الاصل

  • ما يثبت الوكالة القانونية في حال كان تقديم الطلب عن طريق محامٍ.
  •  

الاصل او صورة طبق الاصل

  •  وصل مالي يدل على استيفاء الرسوم القانونية

المحكمة المختصة

الاصل

 

  • أي وثائق أو مستندات ذات علاقة يُبنى عليها الطلب.

 

الاصل او صورة طبق الاصل

فئة متلقي الخدمة

þ المواطنين         المقيمين          الاعمال         الحكومة

مراحل تقديم الخدمة

المدة الزمنية المعيارية  للإجراءات الرئيسية ( مرتبطة بعدد الاماكن والموظفين)

الإجراءات الرئيسية لتقديم الخدمة

معدل المدة الزمنية المستغرقة لكل إجراء

  1.  يقوم طالب إعادة المحاكمة أو وكيله القانوني بتقديم طلبه لدى ديوان وزارة العدل، وذلك بموجب استدعاء خطي موجّه لعناية وزير العدل.
  •  
  1.  يقوم وزير العدل بإحالة الطلب إلى مديرية الشؤون القانونية التي تتولى دراسة الطلب ومطالعة القضية.
  •  
  1.  يقرر وزير العدل بناءً على مطالعة مديرية الشؤون القانونية رفض الطلب إذا لم يكن له سند قانوني أو الموافقة عليه.
  •  
  1.  في حال الموافقة على طلب إعادة المحاكمة يقوم وزير العدل بإحالة الطلب إلى محكمة التمييز، والتي تقرر بدورها رد الطلب أو قبوله، وفي حال قبوله تقوم بإحالة القضية إلى محكمة من درجة المحكمة التي أصدرت الحكم بالأساس. إذا لم يكن الحكم موضوع طلب الإعادة قد نُفّذ فيتوقف تنفيذه  حتماً من تاريخ إحالة وزير العدل طلب الإعادة على محكمة التمييز، ولمحكمة التمييز أن تأمر بوقف التنفيذ في قرارها القاضي بقبول طلب إعادة المحاكمة.

5 ايام

الزمن المعياري المستغرق لتقديم الخدمة

غير محدد

قيمة الرسوم

1- في الدعوى الحقوقية يُستَوفى نصف رسوم الدعوى المراد إعادة المحاكمة بها .

2- في الدعوى الجزائية يستوفى قيد دينارين فقط .

آلية الدفع

þ نقداً        دفع الكتروني  

مخرج الخدمة

شكل مخرج الخدمة

مدة صلاحية الوثيقة

طلب اعادة محاكمة مقبول او مرفوض

 

شركاء الخدمة

تصنيف الخدمة

  خدمة افقية    þ خدمة عامودية           

الخدمات ذات العلاقة

 

الشريك ودوره في تقديم الخدمة

الشريك

دور الشريك

لا يوجد

 

سلسلة القيمة( باقة الخدمة)

 

الوصول للخدمة

مكان تقديم الخدمة

þ مركزي        لا مركزي

الفروع المقدمة للخدمة

  • طلبات إعادة المحاكمة للقضايا الجزائية تقدم لدى ديوان وزارة العدل المركز الرئيسسي/ جبل عمان.
  • طلبات إعادة المحاكمة للقضايا الحقوقية تقدم لدى المحكمة التي أصدرت الحكم.

قنوات تقديم الخدمة

 þمكتب خدمة الجمهور   مركز خدمة المواطن    الموقع الالكتروني للدائرة   مركز الاتصال الوطني    تطبيق هاتف ذكي     فاكس    بريد الكتروني      هاتف 

معلومات الاتصال والتواصل

þ رقم هاتف مركز الوزارة  009624603630   بريد إلكتروني   فاكس

اوقات تقديم الخدمة

من الاحد الى الخميس ( من 8:30 إلى 3:30)

مؤشرات الاداء

اسم المؤشر

القيمة الحالية للمؤشر

الوضع المستهدف

معدل وقت الانتظار

لا يوجد نظام دور الي

-

معدل وقت تقديم الخدمة

غير محدد

30 يوم

معدل رضا متلقي الخدمة

100%

100%

نسبة الاخطاء في تسليم الخدمة

لا يمكن قياسة

-

معدل الشكاوى على الخدمة

0

0

عدد الوثائق المطلوبة

5

5

عدد الجهات الشريكة

0

0

عدد الموظفين

5

5

حجم الطلب على الخدمة (سنوي )

120

120