خدمات الوزارة

للاطلاع على خدمات وزارة العدل الأردنية؛



اختر الخدمة

طلبات المساعدة القضائية

طلبات المساعدة القضائية (الإنابات)

هوية الخدمة

*رمز الخدمة

 

اسم الخدمة

طلبات الانابة القضائية ( المساعدة القضائية )

هيكلية الخدمة

þ خدمة رئيسية      خدمة فرعية

التشريع الناظم للخدمة

  1. اتفاقيات ثنائية، إقليمية متعددة الأطراف، دولية متعددة الأطراف.
  2. مبدأ المعاملة بالمثل.
  3. قواعد المجاملة الدولية.

شروط تقديم الخدمة

  1. تحديد الجهة المرسلة للطلب والجهة المرسل إليها.
  2. يجب ان يكون طلب المساعدة أو الإنابة خطياً.
  3. أن يكون الطلب واضحاً ومحدداً.
  4. ان يكون الطلب من خلال الطرق الدبلوماسية(الجهة الطالبة – وزارة العدل- وزارة الخارجية- الجهة منفذة الطلب) وبالعكس.
  5. تُعد الطلبات والمستندات المؤيدة والمراسلات الأخرى بلغة الطرف الطالب مرفقة بترجمة إلى لغة الطرف المطلوب منه ومختومة.
  6. تحديد الإطار الزمني الذي يجب أن يتم خلاله الامتثال للطلب.

الوثائق المطلوبة للحصول على الخدمة

  •  

الدائرة

شكل الوثيقة

  1. هوية وجنسية وتاريخ ميلاد وموقع الشخص أو الأشخاص موضوع طلب المساعدة/الإنابة أو الذين لديهم معلومات ذات صلة بالتحقيق أو إجراءات المحاكمة التي يتعلق بها الطلب.
  2. وصفاً للوثائق والسجلات أو مواد الأدلة المراد تقديمها  بالإضافة إلى الشخص المعني بتقديمها.
  3. وصفاً للمساعدة أو الإنابة المطلوبة والغرض منها.
  4. معلومات عن البدلات والنفقات التي يستحقها الشخص الذي سيمثل لدى الطرف الطالب.
  5. اذا اعتبر الطرف المطلوب منه أن المعلومات الواردة في الطلب غير كافية لتقديم المساعدة، جاز له أن يطلب معلومات إضافية.
  6. أسم وتفاصيل الاتصال بالسلطة المختصة التي تتولى التحقيق أو إجراءات المحاكمة المتعلقة بالطلب؛
  7. وصفاً لطبيعة المسألة الجزائية بما في ذلك بياناً للقوانين ذات الصلة والسند والنص القانوني؛
  8. قرار الجهة المختصة في الطرف الطالب والمراد تنفيذه إن وجد وبياناً يفيد بأن هذا القرار نهائياً وذلك في المسائل المتعلقة باسترداد الموجودات؛
  9. تفاصيل أي متطلبات يرى الطرف الطالب أن يتم إتباعها بما في ذلك طلب أداء اليمين أو إعطاء أدلة مؤكدة أو إفادات؛
  10. أي متطلبات للسرية.
  •  المحكمة طالبة الانابة أو المساعدة/الجهة القضائية المختصة

 

صورة مختومة طبق الاصل

فئة متلقي الخدمة

  المواطنين         المقيمين          الاعمال         þ الحكومة

مراحل تقديم الخدمة

المدة الزمنية المعيارية  للإجراءات الرئيسية ( مرتبطة بعدد الاماكن والموظفين)

الإجراءات الرئيسية لتقديم الخدمة

معدل المدة الزمنية المستغرقة لكل إجراء

  1. ورود طلب رسمي بالإنابة أو المساعدة القضائية إلى وزارة العدل من المحاكم النظامية الأردنية ودائرة النائب العام أو من  وزارة الخارجية نقلاً عن الجهات الخارجية المعنية.

من (2-3) أيام

 

  1.  يتم الحصول على قرار من المرجع المختص بتنفيذ الإنابة أو المساعدة من الطرف المطلوب من التنفيذ وفق ما هو مبين في أحكام القانون.

ثلاث اشهر على الأقل

الزمن المعياري المستغرق لتقديم الخدمة

من شهر واحد الى ستة اشهر ويراعى في ذلك الاتفاقيات الثنائية والدولية الموقعة بهذا الخصوص وتوافر شروط الانابات.

قيمة الرسوم

لا يوجد

آلية الدفع

þ نقداً        دفع الكتروني  

مخرج الخدمة

شكل مخرج الخدمة

مدة صلاحية الوثيقة

طلب مساعدة أو انابة منفذ حسب الأصول مرفقاً به  محضر مستوفي للشروط يعاد للجهة الطالبة.

لحين البت في القضية المنظورة امام الجهات المختصة.

شركاء الخدمة

تصنيف الخدمة

þ خدمة افقية      خدمة عامودية           

الخدمات ذات العلاقة

                                                   

الشريك ودوره في تقديم الخدمة

الشريك

دور الشريك

• وزارة الخارجية

وسيط لإستلام وتسليم الوثائق من وزارة العدل للجهات المعنية الخارجية وبالعكس.

•  المحاكم الخارجية أو السلطة القضائية في الدولة المعنية

تنفيذ الطلب استناداً للسند القانوني المبني عليه طلب الإنابة أو المساعدة القضائية.

سلسلة القيمة( باقة لخدمة)

 

الوصول للخدمة

مكان تقديم الخدمة

þ مركزي        لا مركزي

الفروع المقدمة للخدمة

وزارة العدل( مديرية التعاون الدولي )/ المركز الرئيسسي/ جبل عمان

قنوات تقديم الخدمة

þ  مكتب خدمة الجمهور   مركز خدمة المواطن    الموقع الالكتروني للدائرة   مركز الاتصال الوطني    تطبيق هاتف ذكي     فاكس    بريد الكتروني      هاتف 

معلومات الاتصال والتواصل

þ  رقم هاتف  00962/4603630 /355     بريد إلكتروني  þ   فاكس 064643197

اوقات تقديم الخدمة

من الاحد الى الخميس ( من 8:30 إلى 3:30)

مؤشرات الاداء

اسم المؤشر

القيمة الحالية للمؤشر

الوضع المستهدف

معدل وقت الانتظار

لا يمكن تحديده

-

معدل وقت تقديم الخدمة

من شهر واحد الى ستة اشهر

من شهر واحد الى ثلاثة اشهر

معدل رضا متلقي الخدمة

80%

90%

نسبة الاخطاء في تسليم الخدمة

لا يوجد

0

معدل الشكاوى على الخدمة

0

0

عدد الوثائق المطلوبة

10

8

عددالجهات الشريكة

2

2

عدد الموظفين

1

1

حجم الطلب على الخدمة.(سنويا )

500

 

 
 

هوية الخدمة

*رمز الخدمة

 

اسم الخدمة

طلب إجراء التبليغات القضائية:

هيكلية الخدمة

þ خدمة رئيسية      خدمة فرعية

التشريع الناظم للخدمة

  1. قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988 وتعديلاته.
  2. اتفاقيات ثنائية، إقليمية متعددة الأطراف، دولية متعددة الأطراف.
  3. مبدأ المعاملة بالمثل.
  4. قواعد المجاملة الدولية.

شروط تقديم الخدمة

  • أن يكون الطلب مستوفياً التصديقات(ختم وتوقيع ) من جميع الجهات المعنية في كلا الطرفين.
  • أن يكون الطلب مترجما للغة العربية بالنسبة للتبليغات الواردة، ومترجماً للغة الإنجليزية او للغة الدولة المعنية للتبليغات الصادرة حسب النص القانوني المستند إليه الطلب.
  • تشترط الولايات المتحدة الامريكية ارفاق (95) دولار امريكي بالنسية للتبليغ الموجه لجهة غير حكومية.

الوثائق المطلوبة للحصول على الخدمة

  •  

الدائرة

شكل الوثيقة

  1.  كتاب رسمي صادر عن المحكمة المختصة في المملكة أو الجهة المعنية في الخارج يتضمن صراحة طلب إجراء التبليغ مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون الكتاب للدولة الأجنبية مترجماً حسب شروط الدولة المطلوب منها البليغ.
  • المحكمة طالبة الانابة أو المساعدة./الجهة القضائية المختصة.

 

صورة مصدقة طبق الأصل

  1. نموذج (علم وخبر) أو (مذكرة التبليغ) مختومة من الجهة المختصة للشخص المعني مُبيّناً فيه الجهة التي أصدرته ونوع الوثيقة أو الورقة القضائية المطلوب تبليغها والاسم الكامل للمطلوب تبليغه وعنوانه واسم وكيله القانوني وعنوانه إن وجد ومترجماً.

المحكمة طالبة الانابة أو المساعدة./الجهة القضائية المختصة.

صورة مصدقة طبق الأصل

  1. لائحة الدعوى.

المحكمة طالبة الانابة أو المساعدة./الجهة القضائية المختصة.

صورة مصدقة طبق الأصل

فئة متلقي الخدمة

  المواطنين         المقيمين          الاعمال         þ الحكومة

مراحل تقديم الخدمة

المدة الزمنية المعيارية  للإجراءات الرئيسية ( مرتبطة بعدد الاماكن والموظفين)

الإجراءات الرئيسية لتقديم الخدمة

معدل المدة الزمنية المستغرقة لكل إجراء

  1. ورود طلب رسمي بالتبليغ إلى وزارة العدل من المحاكم النظامية الأردنية، أو من وزارة الخارجية تنفيذاً لطلب صادر عن السلطات القضائية في دولة أجنبية.

2-3 أيام

 

  1. يتم الحصول على قرار من المرجع المختص بإجراء التبليغ وفق الآلية المبينة في أحكام القانون.

ثلاث- اربع أشهر على الاقل

03 احالة الجزء المبلغ من الوثائق الى الجهة طالبة التبليغ.

  •  

الزمن المعياري المستغرق لتقديم الخدمة

من شهر واحد الى ستة اشهر ويراعى في ذلك الاتفاقيات الثنائية والدولية الموقعة بهذا الخصوص

قيمة الرسوم

  • (95) دولا لتبليغ جهات غير حكومية في الولايات المتحدة الامريكية فقط.
  • ستة دنانير

آلية الدفع

þ نقداً        دفع الكتروني  

مخرج الخدمة

شكل مخرج الخدمة

مدة صلاحية الوثيقة

اعادة التبليغ مبلغاً حسب الأصول

 

شركاء الخدمة

تصنيف الخدمة

þ خدمة افقية      خدمة عامودية           

الخدمات ذات العلاقة

 

الشريك ودوره في تقديم الخدمة

الشريك

دور الشريك

  1. وزارة الخارجية

استلام وتسليم التبليغ من وزارة العدل للجهات الرسمية الخارجية وبالعكس.

  1. المحاكم الخارجية أو السلطة القضائية في الدولة المعنية

تبليغ الوثائق واعادتها لمصدرها مبلغة حسب الاصول.

سلسلة القيمة( باقة لخدمة)

 

الوصول للخدمة

مكان تقديم الخدمة

þ مركزي        لا مركزي

الفروع المقدمة للخدمة

وزارة العدل( مديرية التعاون الدولي )/ المركز الرئيسسي/ جبل عمان

قنوات تقديم الخدمة

þ مكتب خدمة الجمهور   مركز خدمة المواطن    الموقع الالكتروني للدائرة   مركز الاتصال الوطني    تطبيق هاتف ذكي     فاكس    بريد الكتروني      هاتف 

معلومات الاتصال والتواصل

þ  رقم هاتف  00962/4603630     بريد إلكتروني þ فاكس 064643197

اوقات تقديم الخدمة

من الاحد الى الخميس ( من 8:30 إلى 3:30)

مؤشرات الاداء

اسم المؤشر

القيمة الحالية للمؤشر

الوضع المستهدف

معدل وقت الانتظار

لا يمكن تحديده

-

معدل وقت تقديم الخدمة

من شهر واحد الى ستة اشهر

من شهر واحد الى ثلاث اشهر

معدل رضا متلقي الخدمة

80%

90%

نسبة الاخطاء في تسليم الخدمة

لا يمكن قياسه

-

معدل الشكاوى على الخدمة

0

0

عدد الوثائق المطلوبة

4

4

عدد الجهات الشريكة

2

2

عدد الموظفين

1

1

حجم الطلب على الخدمة (سنويا)

2500