خدمات الوزارة

للاطلاع على خدمات وزارة العدل الأردنية؛



اختر الخدمة

 

طلب تسليم المجرمين (ملفات استرداد مجرم فار)

 

هوية الخدمة

 

*رمز الخدمة

 

 

اسم الخدمة

طلب تسليم المجرمين (ملفات استرداد مجرم فار)

 

هيكلية الخدمة

þ خدمة رئيسية      خدمة فرعية

 

التشريع الناظم للخدمة

  • قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة 1927 على ان يرتبط الاردن بمعاهدة  سارية المفعول في مجال تسليم المجرمين مع الدولة الطالبة.
 

شروط تقديم الخدمة

  1. وجود اتفاقية تسليم مجرمين سارية المفعول بين الطرفين.
  2. يجب أن يتضمن ملف الاسترداد طلب الاسترداد والبيانات والوثائق مترجمة إلى اللغة العربية ومصدقا عليها رسميا من الجهات المختصة في الدولة الطالبة.
  3. أن لا يكون الشخص المطلوب تسليمه قد تم ملاحقته أو محاكمته عن ذات الجريمة المطلوب تسليمه من اجلها في المملكة.
  4. أي شروط أخرى خاصة استناداً للأتفاقية المنظمة للطلب.
 

الوثائق المطلوبة للحصول على الخدمة

  •  

الدائرة

شكل الوثيقة

 
  1. وثيقة إثبات هوية الشخص المطلوب تسليمه وأوصافه وجنسيته وصورته الفوتغرافية إن وجدت.

الاحوال المدنية في بلد الشخص المطلوب

صورة طبق الأصل

 
  1. أمر القبض ( أو أية وثيقة أخرى لها نفس القوة صادرة من الجهات المختصة).

النائب العام

الاصل

 
  1. حكم الإدانة

الدولة الطالبة

الاصل او صورة رسمية مصدقة

 
  1. مذكرة تتضمن تاريخ ومكان إرتكاب الأفعال المطلوب التسليم من أجلها وتكييفها.

الجهة المختصة للدولة الطالبة

الاصل

 
  1. المقتضيات القانونية المطبقة على واقعة الجرم

الجهة المختصة للدولة الطالبة

صورة مصدقة

 
  1. بياناً من سلطة التحقيق بالأدلة القائمة ضد الشخص المطلوب تسليمه.

الجهة المختصة للدولة الطالبة

  •  
 

فئة متلقي الخدمة

þ المواطنين         المقيمين          الاعمال         الحكومة

 
  1. مراحل تقديم الخدمة
 

المدة الزمنية المعيارية  للإجراءات الرئيسية

 ( مرتبطة بعدد الاماكن والموظفين)

الإجراءات الرئيسية لتقديم الخدمة

معدل المدة الزمنية المستغرقة لكل إجراء

 
  1. تقوم الدولة المعنية بتسليم المجرم/ المجرمين بتبليغ الأردن بالجريمة من خلال محكمة الصلح والتي يتم من خلالها تحدد مدى تحقيق الطلب لشروط الاتفاقية الثنائية مع الدولة المعنية فيما يتعلق بتسليم المجرمين، وتقرر توافر شروط التسليم من عدمها ويكون الحكم الصادر من قبلها قابلاً للطعن به استئنافاً وتمييزاً.

الزمن: غير محدد

 

 

 

 
  1. في حال استلام طلب تسليم المجرمين من خلال مديرية التعاون الدولي، تقوم بتحويل الطلب للنائب العام.

3 ايام

 

 
  1. يتم تحويل الطلب للمحكمة حيث تقوم بمتابعة توفر الشروط، في حال توفر الشروط المتعلقة بتسليم المجرمين يتم إستكمال الإجراءات ويقوم بإرسال ملف القضية بواسطة وزارة العدل لمجلس الوزراء ويتم الحصول على الإرادة الملكية السامية بالموافقة على الطلب.

يوم واحد

 

 
  1. يتم إرسال الموافقة على طلب تسليم المجرمين لوزارة العدل/ مديرية التعاون الدولي، التي تحيله بدورها لرئاسة الوزراء للموافقة على التسليم.

يومين

 

 
  1. تحال موافقة رئاسة للنائب العام، حيث يتولى تبليغ الدولة الطالبة بالموافقة على الطلب بالطرق الدبلوسية.
  •  

 

 

الزمن المعياري المستغرق لتقديم الخدمة

غير محدد 

 

قيمة الرسوم

تكون التكلفة المترتبة على التسليم حسب الاتفاقية المنظمة للطلب.

 

آلية الدفع

þ نقداً        دفع الكتروني

 

مخرج الخدمة

شكل مخرج الخدمة

مدة صلاحية الوثيقة

 

تنفيذ أو  عدم تنفيذ التسليم حسب توافر شروط التسليم.

لحين استكمال الاجراءات القانونية للتسليم من عدمه

 

شركاء الخدمة

 

تصنيف الخدمة

þ خدمة افقية      خدمة عامودية           

 

الخدمات ذات العلاقة

 

 

الشريك ودوره في تقديم الخدمة

الشريك

دور الشريك

 
  1. الشرطة العربية الدولية الأردنية (الانتربول)،

إلقاء القبض على المطلوب تسليمه، وتحيله إلى قاضي الصلح مباشرة.

 
  1. النيابة العامة

تقوم النيابة العامة في عمان بدراسة الطلب وفحصه واذا ما قررت قبوله شكلاً يحال للمدعي العام.

يقوم مدعي عام عمان بتسجيل الطلب حسب الأصول واتخاذ الإجراءات اللازمة لمثول المطلوب تسليمه أمامه.

بعد القبض على الشخص المطلوب تسليمه يقوم تقوم النيابة العامة بإحالته الى محكمة صلح جزاء عمان للسير باجرات التحقق من توافر الشروط من عدمها.

 
  1. محكمة الصلح.

تباشر محكمة صلح جزاء عمان السير حسب الأصول وتصدر قرارها إما بتوافر شروط التسليم أو عدم توافرها أو عدم قبول الطلب، ويكون قرارها خاضعاً للطعن به إستئنافاً وتمييزاً.

 
  1.  وزارة العدل

أولاً: في حال صدور قرار بالموافقة على التسليم: 

   في حال توفر الشروط المتعلقة بتسليم المجرمين يتم استكمال الإجراءات ويتم إرسال ملف القضية لمجلس الوزراء للحصول على الإرادة الملكية السامية بالموافقة على الطلب.

  • في حال عدم توافر شروط التسليم:

   يتم اعلامنا بموجب كتاب نائب عام عمان بعدم توافر شروط التسليم مرفق طيه قرارات الاحكام الصادرة بعد محاكمته امام القضاء الاردني عن الافعال التي اقترفها بناء على طلب الدولة طالبة التسليم وبالاستناد الى التحقيقات التي اجرتها على ان يبلغ خلاصة الحكم الصادر بنتيجة المحاكمة الى تلك الدولة لإعلام السلطات المختصة في الدولة طالبة التسليم عبر الطرق الدبلوماسية.

 
  1.  وزارة الخارجية

 

إحالة الرد بالتسليم او عدم التسليم للدولة طالبة التسليم عبر الطرق الدبلوماسية.

 

سلسلة القيمة( باقة الخدمة)

 

 

الوصول للخدمة

 

مكان تقديم الخدمة

þ مركزي        لا مركزي

 

الفروع المقدمة للخدمة

وزارة العدل( مديرية التعاون الدولي )/ المركز الرئيسسي/ جبل عمان

 

قنوات تقديم الخدمة

þ مكتب خدمة الجمهور   مركز خدمة المواطن  þ الموقع الالكتروني للدائرة   مركز الاتصال الوطني    تطبيق هاتف ذكي     فاكس    بريد الكتروني      هاتف 

 

معلومات الاتصال والتواصل

þ  رقم هاتف  00962/4603630 /335     بريد إلكتروني  þ فاكس 064643197

 

اوقات تقديم الخدمة

من الاحد الى الخميس ( من 8:30 إلى 3:30)

 

مؤشرات الاداء

 

اسم المؤشر

القيمة الحالية للمؤشر

الوضع المستهدف

 

معدل وقت الانتظار

لا يمكن تحديده

-

 

معدل وقت تقديم الخدمة

غير محدد

-

 

معدل رضا متلقي الخدمة

-

-

 

نسبة الاخطاء في تسليم الخدمة

لا يمكن قياسه

-

 

معدل الشكاوى على الخدمة

0

0

 

عدد الوثائق المطلوبة

6

6

 

عدد الجهات الشريكة

5

5

 

عدد الموظفين

2

2

 

حجم الطلب على الخدمة(سنويا)

1700